تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
في موضعه أو غير موضعه ( 1 ) . فلم ينص على ما زاد على ثمن المثل مطلقا . وفي المهذب : فإن كان متمكنا من ابتياعه من غير مضرة يلحقه وجب عليه ابتياعه ، وإن كان عليه في ابتياعه مضرة يسيرة كان كذلك أيضا ( 2 ) . ولم يصرح بالشراء بزيادة كثيرة على الثمن فقد يكون كثرة الزيادة عنده مضرة كثيرة . وعلى المختار إن أضر به بذل الثمن له ( فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل ) إلا أن يكون الضرر يسيرا كما تقدم في التضرر بالاستعمال . ( ولو لم يجد الثمن فهو فاقد ) للماء إلا أن يمكنه التكسب فيجب كما في المنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) ، أو يباع منه إلى أجل وهو يقدر عليه فيه عادة ، كأن يكون موسرا يمكنه الأداء في بلده أو عند مجئ غلته أو يكون متكسبا فيجب الشراء أيضا كما في الخلاف ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) . خلافا لبعض العامة ( 12 ) . وكذا لو أقرض الثمن وهو موسر كما في نهاية الإحكام ( 13 ) ، ولا يجب الاقتراض إن كان معسرا . وكذا لا يجب شراء الماء نسيئة مع الاعسار ، خلافا للشافعي ( 14 ) . ( وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة ) أو استئجارها ( لو احتاج إليها ) أي بما يقدر عليه من الثمن أو الأجرة وإن كثر ما لم يتضرر ، لمثل ما مر من وجدانه الماء وتمكنه من استعماله ، وإن فقد النص هنا على الزائد على ثمن المثل أو أجرة المثل ، لكن يرشد إليه ما هناك من النص .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 30 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 48 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 133 س 32 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 53 س 13 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 195 . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 168 مسألة 20 . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 370 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 21 س 24 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 133 س 32 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 53 س 8 . ( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 194 . ( 12 ) فتح العزيز بهامش المجموع : ج 2 ص 232 . ( 13 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 194 . ( 14 ) المجموع : ج 2 ص 255 .