تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ ؟ قال : ذلك على قدر جدته ( 1 ) . وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام : إن الصادق عليه السلام اشترى وضوئه بمائة دينار . وأما عدم الوجوب إذا تضرر فللعسر والحرج والنهي عن التهلكة وقتل الأنفس ( 2 ) . وفي المعتبر : إنه فتوى فضلائنا ، واستدل عليه بأن من خاف أخذ اللص ما يجحف به أن سعى إلى الماء ( 3 ) لا يجب عليه السعي ، فكذا هنا ( 4 ) . وفي التذكرة : إنا سوغنا ترك استعمال عين الماء لحاجته في الشرب فترك بدله أولى ( 5 ) ، وفي المنتهى لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولا واحدا ( 6 ) ، وفيه : لو كانت الزيادة كثيرة يجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء ، ولا نعرف فيه مخالفا . وأطلق السيد ( 7 ) وابن سعيد الشراء بما يقدر عليه وإن كثر ( 8 ) ، ويمكن إرادتهما المشهور . ولم يوجب أبو علي الشراء ( 9 ) إذا كان غالبا ، ولكنه أوجب الإعادة إذا وجد الماء . واحتمل عدم الوجوب في نهاية الإحكام ( 10 ) ، لأن بذل الزائد ضرر ، ولسقوط السعي في طلبه للخوف على شئ من ماله . والجواب : وجود النص على بذل الزائد ، وعمل الأصحاب به ، وصدق وجدان الماء هنا حقيقة . وفي المبسوط : وجوب الشراء بالثمن إذا لم يضر به ، سواء كان ذلك ثمن مثله
هامش
( 1 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 244 ح 146 . ( 2 ) في س وم : ( النفس ) . ( 3 ) في س وص وك : ( للماء ) . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 370 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 53 س 1 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 133 س 28 . ( 7 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 369 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 45 . ( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 369 . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 194 .