إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ ؟ قال : ذلك على قدر جدته ( 1 ) .
وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام : إن الصادق عليه السلام اشترى وضوئه بمائة دينار .
وأما عدم الوجوب إذا تضرر فللعسر والحرج والنهي عن التهلكة وقتل
الأنفس ( 2 ) .
وفي المعتبر : إنه فتوى فضلائنا ، واستدل عليه بأن من خاف أخذ اللص ما
يجحف به أن سعى إلى الماء ( 3 ) لا يجب عليه السعي ، فكذا هنا ( 4 ) .
وفي التذكرة : إنا سوغنا ترك استعمال عين الماء لحاجته في الشرب فترك
بدله أولى ( 5 ) ، وفي المنتهى لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولا
واحدا ( 6 ) ، وفيه : لو كانت الزيادة كثيرة يجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء ، ولا
نعرف فيه مخالفا .
وأطلق السيد ( 7 ) وابن سعيد الشراء بما يقدر عليه وإن كثر ( 8 ) ، ويمكن إرادتهما
المشهور .
ولم يوجب أبو علي الشراء ( 9 ) إذا كان غالبا ، ولكنه أوجب الإعادة إذا وجد
الماء .
واحتمل عدم الوجوب في نهاية الإحكام ( 10 ) ، لأن بذل الزائد ضرر ، ولسقوط
السعي في طلبه للخوف على شئ من ماله .
والجواب : وجود النص على بذل الزائد ، وعمل الأصحاب به ، وصدق وجدان
الماء هنا حقيقة .
وفي المبسوط : وجوب الشراء بالثمن إذا لم يضر به ، سواء كان ذلك ثمن مثله
هامش
( 1 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 244 ح 146 .
( 2 ) في س وم : ( النفس ) .
( 3 ) في س وص وك : ( للماء ) .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 370 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 53 س 1 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 133 س 28 .
( 7 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 369 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 45 .
( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 369 .
( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 194 .