تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع ( 1 ) . ويدخل العرض في النفس . ولو خاف جبنا لا عن سبب ففي المعتبر القطع بجواز التيمم ( 2 ) ، وفي التحرير : لم يجز له التيمم على أحسن الوجهين ( 3 ) ، وفي نهاية الإحكام : الأقرب أنه كالخائف لسبب ( 4 ) ، وفي التذكرة : الوجه التيمم ولا إعادة لأنه كالخائف لسبب ( 5 ) . قلت : لا بأس به إذا اشتد ، بحيث يدخل في المشقة المسوغة للرخصة . قال : وهو أحد قولي أحمد لكن يعيد عنده ، وأصحهما عنده الوضوء ( 6 ) ، وتوقف في المنتهى ( 7 ) . هذا إن لم يورث الجبن مرضا ، وإلا كان من الخوف من مرض . وفي المنتهى ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) : أنه لا فرق في المال بين القليل والكثير ، وذلك لاطلاق الأصحاب وخبر اللص ( 11 ) ، ولا شبهة فيه إذا تضرر بتلفه ضررا لا يحتمل عادة . وقوله : ( أو عطش ) يحتمل العطف على الخوف ، ويقربه قوله : ( في الحال ) وقوله : ( أو توقعه في المآل ) إذ لا محصل لخوف العطش في الحال ولا لخوف توقعه . ويحتمل العطف على ( لص ) بتقدير الخوف ، أي أو الخوف من عطش ، بمعنى الخوف من مقاساة مشقة عطش حاصل أو متوقع ، بالنصوص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 964 ب 2 من أبواب التيمم ح 1 . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 366 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ص 21 س 30 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 188 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 61 س 40 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 61 س 41 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 134 س 31 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 134 س 22 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 61 س 38 . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 188 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 964 ب 2 من أبواب التيمم ح 2 .