والجامع ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ، وظاهر النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والنافع ( 6 )
وجوب الإعادة ، بناء على بطلان التيمم لفقد شرطه الذي هو الطلب ، وهو ممنوع ،
بل شرطه الفقدان .
والطلب واجب آخر ( إلا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد )
كما في الشرائع ( 7 ) ، وفي المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والإصباح ( 10 ) ولكن اقتصر
فيها على الوجود في رحله ، لأنه تيمم مع وجدانه الماء ، فهو كمن نسي الطهارة
فصلى وأولى لتفريطه . وظاهر المنتهى الاجماع ( 11 ) ، والمراد أصحابه الباذلون .
وفي المنتهى ( 12 ) : مكان ( الأصحاب ) موضع يمكنه استعماله ، فيعم نحو بئر
ومصنع بقربه ، ونحوه التذكرة ( 13 ) .
وفي السرائر ( 14 ) والمهذب ( 15 ) وظاهر المقنع ( 16 ) والفقيه ( 17 ) والنهاية ( 18 ) : أن لا
إعادة ، وحكي عن السيد : لرفع النسيان ، وفعله أحد الطهورين ، وعدم وجدانه
الماء ، لأنه بمعنى عدم وجدانه في اعتقاده لا في الواقع ، ولذا لا يعيد إن اجتهد فلم
يجده ( 19 ) .
وقد يقال : إنه بمعنى اعتقاده ذلك المستند إلى الاجتهاد في الطلب ، ولاطلاق
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 46 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 138 س 24 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 261 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 31 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 147 .
( 6 ) المختصر النافع : ص 17 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 49 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 31 .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 164 المسألة 116 .
( 10 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 20 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 152 س 26 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 152 س 34 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 61 س 22 .
( 14 ) السرائر : ج 1 ص 140 .
( 15 ) المهذب : ج 1 ص 48 .
( 16 ) المقنع : ص 9 .
( 17 ) الفقيه : ج 1 ص 110 ذيل الحديث 225 .
( 18 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 261 .
( 19 ) الحاكي المحقق في المعتبر : ج 1 ص 367 .