تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
وهو أولى ، ويمكن دخوله في عموم من خاف البرد ، وقد يدخل في المرض . و ( سواء استند في معرفة ذلك ) المذكور من اللص وما بعده ( إلى الوجدان ) بنفسه ( أو قول عارف وإن كان صبيا أو فاسقا ) واحدا إذا حصل الخوف والظن بقوله ، لأنه كالعلامة المورثة للخوف ، كما يقبل قول القصاب الفاسق في التذكية . قال في التذكرة : وكذا العبد والمرأة ، أما الذمي فإن اتهمه في أمر الدين لم يقبل وإن ظن صدقه قبل ( 1 ) . ( ولو تألم ) باستعمال الماء ( في الحال ) لشدة البرد أو الحر أو رائحة كبريتية ونحوها أو لمرض ( ولم يخش ) سوء ( العاقبة توضأ ) أو اغتسل ، ولم يجز له التيمم ، لخروجه عن النصوص ، وللأصل ، مع أن أفضل الأعمال أحمزها ، وورود الخبر باغتسال الصادق عليه السلام في ليلة باردة وهو شديد الوجع ( 2 ) ، وبوجوب اغتسال من أجنب نفسه على ما كان . والأقوى الجواز كما في المنتهى ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والإصباح ( 7 ) وظاهر الكافي ( 8 ) والغنية ( 9 ) والمراسم ( 10 ) والنافع ( 11 ) والجامع ( 12 ) والبيان ( 13 ) ، لنفي العسر والحرج ، ويمكن إدخاله فيمن خاف على نفسه من البرد . السبب ( الثالث : عدم الوصلة ) إليه ( بأن يكون في بئر ) مثلا ، ولا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 62 س 29 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 987 ب 17 من أبواب التيمم ح 3 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 135 س 18 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 195 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 259 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 30 . ( 7 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 20 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 136 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 11 . ( 10 ) المراسم : ص 53 . ( 11 ) المختصر النافع : ص 16 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 45 . ( 3 1 ) البيان : ص 34 .