وهو أولى ، ويمكن دخوله في عموم من خاف البرد ، وقد يدخل في المرض .
و ( سواء استند في معرفة ذلك ) المذكور من اللص وما بعده ( إلى
الوجدان ) بنفسه ( أو قول عارف وإن كان صبيا أو فاسقا ) واحدا إذا حصل
الخوف والظن بقوله ، لأنه كالعلامة المورثة للخوف ، كما يقبل قول القصاب
الفاسق في التذكية .
قال في التذكرة : وكذا العبد والمرأة ، أما الذمي فإن اتهمه في أمر الدين لم يقبل
وإن ظن صدقه قبل ( 1 ) .
( ولو تألم ) باستعمال الماء ( في الحال ) لشدة البرد أو الحر أو رائحة
كبريتية ونحوها أو لمرض ( ولم يخش ) سوء ( العاقبة توضأ ) أو اغتسل ،
ولم يجز له التيمم ، لخروجه عن النصوص ، وللأصل ، مع أن أفضل الأعمال
أحمزها ، وورود الخبر باغتسال الصادق عليه السلام في ليلة باردة وهو شديد الوجع ( 2 ) ،
وبوجوب اغتسال من أجنب نفسه على ما كان .
والأقوى الجواز كما في المنتهى ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والنهاية ( 5 )
والمبسوط ( 6 ) والإصباح ( 7 ) وظاهر الكافي ( 8 ) والغنية ( 9 ) والمراسم ( 10 ) والنافع ( 11 )
والجامع ( 12 ) والبيان ( 13 ) ، لنفي العسر والحرج ، ويمكن إدخاله فيمن خاف على نفسه
من البرد .
السبب ( الثالث : عدم الوصلة ) إليه ( بأن يكون في بئر ) مثلا ، ولا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 62 س 29 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 987 ب 17 من أبواب التيمم ح 3 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 135 س 18 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 195 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 259 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 30 .
( 7 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 20 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 136 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 11 .
( 10 ) المراسم : ص 53 .
( 11 ) المختصر النافع : ص 16 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 45 .
( 3 1 ) البيان : ص 34 .