يخاف معه التلف باستعماله أو عدم شربه أو استعماله في غير الطهارة ، أو
بالاجتهاد في طلبه على نفسه أو مسلم أو حيوان محترم ينقص المرض من قيمته
أو أعضائه ، أو يضر مرضه بصاحبه بانقطاعه عن الرفقة ونحوه ، لنفي الضرر والعسر
والحرج والنهي عن قتل الأنفس .
ونص الكتاب على مرضه والاجماع عليه ، إلا فيمن أجنب ( 1 ) وسيأتي ،
والنصوص على خصوص نحو المجدور والكسير والمبطون ، ومن به قروح أو
جروح ، أو خاف على نفسه من البرد .
وقيد المرض في الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) بالشدة ، وذكر في المبسوط ( 4 )
والتذكرة ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) : أنه لو كان يسيرا لم يجز التيمم ، ونفى عنه الخلاف في
المبسوط ( 7 ) ، ونسبه الشهيد إلى الفاضلين وقال : يشكل بالعسر والحرج وبقول
النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ، مع تجويزهما التيمم للشين ( 8 ) .
( أو شين ) يخاف حصوله أو زيادته من استعمال الماء كما في الخلاف ( 9 )
والمبسوط ( 10 ) وا لوسيلة ( 11 ) والإصباح ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والمعتبر ( 14 ) ، وفيه وفي
المنتهى : أنه قول علمائنا ( 15 ) ، لنفي الحرج والعسر والضرر ، وفي نهاية الإحكام : لا
فرق بين شدة قبح الشين وضعفه ( 16 ) ، وقيده في موضع من المنتهى بالفاحش ( 17 ) ،
هامش
( 1 ) في ص : ( اجتنبت ) وم : ( أجب ) .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 47 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 21 س 26 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 34 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 62 س 26 .
( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 365 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 34 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 22 س 37 .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 153 المسألة 102 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 34 .
( 11 ) الوسيلة : ص 70 .
( 12 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 20 .
( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 47 .
( 14 ) المعتبر : ج 1 ص 365 .
( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 36 س 18 .
( 16 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 195 .
( 17 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 135 س 30 .