تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
يخاف معه التلف باستعماله أو عدم شربه أو استعماله في غير الطهارة ، أو بالاجتهاد في طلبه على نفسه أو مسلم أو حيوان محترم ينقص المرض من قيمته أو أعضائه ، أو يضر مرضه بصاحبه بانقطاعه عن الرفقة ونحوه ، لنفي الضرر والعسر والحرج والنهي عن قتل الأنفس . ونص الكتاب على مرضه والاجماع عليه ، إلا فيمن أجنب ( 1 ) وسيأتي ، والنصوص على خصوص نحو المجدور والكسير والمبطون ، ومن به قروح أو جروح ، أو خاف على نفسه من البرد . وقيد المرض في الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) بالشدة ، وذكر في المبسوط ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) : أنه لو كان يسيرا لم يجز التيمم ، ونفى عنه الخلاف في المبسوط ( 7 ) ، ونسبه الشهيد إلى الفاضلين وقال : يشكل بالعسر والحرج وبقول النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ، مع تجويزهما التيمم للشين ( 8 ) . ( أو شين ) يخاف حصوله أو زيادته من استعمال الماء كما في الخلاف ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) وا لوسيلة ( 11 ) والإصباح ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والمعتبر ( 14 ) ، وفيه وفي المنتهى : أنه قول علمائنا ( 15 ) ، لنفي الحرج والعسر والضرر ، وفي نهاية الإحكام : لا فرق بين شدة قبح الشين وضعفه ( 16 ) ، وقيده في موضع من المنتهى بالفاحش ( 17 ) ،
هامش
( 1 ) في ص : ( اجتنبت ) وم : ( أجب ) . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 47 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 21 س 26 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 34 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 62 س 26 . ( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 365 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 34 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 22 س 37 . ( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 153 المسألة 102 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 34 . ( 11 ) الوسيلة : ص 70 . ( 12 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 20 . ( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 47 . ( 14 ) المعتبر : ج 1 ص 365 . ( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 36 س 18 . ( 16 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 195 . ( 17 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 135 س 30 .