تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
نحو قول أبي الحسن عليه السلام ليعقوب بن يقطين : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد الصلاة ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه ( 1 ) . وأما مع اجتهاده في الطلب فلا إعادة وإن كان قد علم وجوده فنسي لعدم التفريط وفعله أحد الطهورين وما كلف به . ( ولو ) فعل ما عليه من الاجتهاد لصلاة ثم ( حضرت أخرى ) وهو في مكانه ( جدد ) لها ( الطلب ، ما لم يحصل علم ) استمرار ( العدم ) عادة ( بالطلب السابق ) لعموم أدلته ، فإن حصل لم يجب ، للأصل ، وانتفاء الثمرة . واكتفى الشهيد بالظن ( 2 ) ، ويجوز اتحاد المعنى . واستشكل في التحرير تجديد الطلب مطلقا ثم قرب العدم ( 3 ) ، وعكس في المنتهى ( 4 ) . وإن انتقل إلى مكان آخر جدد الطلب قطعا . ( ولو علم ) أو ظن - كما في نهاية الإحكام ( 5 ) - أو توهم - كما في المنتهى ( 6 ) أي ظن ضعيفا ( قرب الماء منه ) بحيث يصل إليه بلا مشقة مسقطة للتكليف شرعا ، ولو في أزيد من غلوة أو غلوتين ، وحده الشافعي بما يتردد إليه المسافر للرعي والاحتطاب ( 7 ) ( وجب السعي إليه ) لوجوب تحصيل الطهور للقادر عليه بالاتفاق والنصوص . ( ما لم يخف ضررا ) على نفسه أو ماله أو عرضه أو على محترم غيره نفسا أو مالا . ( أو ) عرضا أو يخف أي يعلم عادة ( فوت الوقت ) بالسعي إليه ، فإن جوز الادراك سعى وجوبا إلى ظن الضيق ، ويمكن إرادته بخوف الفوت . ( وكذا يتيمم لو تنازع الواردون ) مالا يمكنه غيره ( وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد فوات الوقت ) بناء على جوازه في السعة مع اليأس ، وإلا
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 1 ص 159 ح 551 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 22 س 21 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 21 س 14 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 139 س 22 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 184 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 139 س 25 . ( 7 ) كفاية الأخيار : ج 1 ص 32 .