تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
وإجماع أهل العلم كما في المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) . ( أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة ) كما في المعتبر لكن اقتصر فيه على دابة ( 4 ) ، والرفيق هو المسلم أو الكافر الذي يضر به تلفه أو ضعفه ، وزاد في التذكرة : الذمي والمعاهد ( 5 ) . ودليل جواز التيمم لعطش المسلم - رفيقا أو غيره أو حيوانه المحترم - وجود المقتضي ، وهو حفظ المسلم الذي حرمته كحرمته وأعظم من حرمة الطهارة والصلاة ، ولذا يقطعان ، لإنقاذه من غرق ونحوه وحفظ المال الذي يجوز له ترك الطلب ، وخصوصا دابته التي يفضي عطشها إلى انقطاعه عن الرفقة ونحوه . وقد يعمم قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد ، فإن الصعيد أحب إلي ( 6 ) . قال في نهاية الإحكام : وغير المحترم من الحيوان كالحربي والمرتد والكلب العقور والخنزير والفواسق الخمس وما في معناها ( 7 ) . يعني ما يجوز قتله وجب كالزاني المحصن والموقب ، أو لا كالحية والهرة الضارية . ثم الحيوان الذي له حرمة يعم حيوانه وحيوان غيره ، واستشكل في المنتهى ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) في حيوان الغير إن خاف التلف ، قال في المنتهى : فإن أوجبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثمن ( 10 ) ، واحتمله في النهاية قال : وإن تولى هو السقي لأنه كنائب المالك ( 11 ) . ( أو مرض ) يخاف حصوله أو زيادته أو عسر علاجه أو استمراره ، أو
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 367 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 134 س 31 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 61 س 43 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 368 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 62 س 9 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 996 ب 25 من أبواب التيمم ح 1 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 189 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 135 س 16 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 190 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 135 س 17 . ( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 190 .