تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
الجهات ، فإذا انتهى إلى الغلوة أو الغلوتين رسم محيط الدائرة بحركته ، ثم يرسم دائرة صغرى ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المركز . واقتصر في النهاية ( 1 ) والاقتصاد ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) على اليمين واليسار ، ويمكن تعميمهما للأربع ، وزاد المفيد ( 4 ) والحلبي ( 5 ) الإمام فقط ، لكون الخلف مفروغا عنه بالمصير ، فلا خلاف . وفي المنتهى : احتمال التحري ، فما غلب على ظنه جهة الماء طلبه فيها خاصة ، قال : ولو قيل : التحري باطل والتخصيص بالبعض ترجيح من غير مرجح فلا بد من الطلب في الجميع ولأن كل جهة يجوز أن يكون الماء موجودا فيها فيجب الطلب عندها إذ الموجب للتجويز ، كان قويا ، والطلب واجب ( 6 ) . ( إلا أن ) يمنع منه مانع أو ( يعلم عدمه ) في الجهات كلها فيسقط أو في بعضها فيسقط فيها خاصة لتحقق الفقدان وانتفاء الفائدة ، إلا أن يعلم أو يظن وجوده فيما زاد على النصاب حيث يسع الوقت للطلب فيه فيجب ، ولا يجب بالاحتمال ، وإلا لم يكن للتقدير بالغلوة والغلوتين معنى . ( ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم ) وجوبا ( وصلى ولا إعادة ) عليه ( وإن كان مخطئا ) في اخلاله بالطلب وإن ظهر وجود الماء فيما دون النصاب وفاقا للشرائع ( 7 ) وا لمعتبر ( 8 ) ، لسقوط الطلب عنه بالضيق ، وإن أثم بتركه في السعة وصدق أنه غير واجد للماء فيجب عليه التيمم والصلاة فيجزئان ، بخلاف واجد الماء إذا ضاق الوقت عن الوضوء إذ لا صلاة إلا بطهور ، ويجب الماء ( 9 ) مع التمكن والضيق لا يرفعه مع احتمال المساواة ، كما في المختلف ( 10 )
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 261 . ( 2 ) الإقتصاد : ص 251 . ( 3 ) الوسيلة : ص 69 . ( 4 ) المقنعة : ص 61 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 136 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 139 س 14 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 46 . ( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 393 . ( 9 ) في ص وك وم : ( المائي ) . ( 10 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 445 - 446 .