ونحو خبر جميل بن دراج سأل الصادق عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة ،
فينسى أن يبول حتى يغتسل ، ثم يرى بعد الغسل شيئا ، أيغتسل أيضا ؟ قال : لا قد
تعصرت ونزل من الحبائل ( 1 ) . وخبر عبد الله بن هلال سأله عليه السلام عن الرجل يجامع
أهله ، ثم يغتسل قبل أن يبول ، ثم يخرج منه شئ بعد الغسل ، قال : لا شئ عليه ،
إن ذلك مما وضعه الله عنه ( 2 ) .
وفي المقنع ( 3 ) والفقيه ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والاقتصاد ( 6 ) والمهذب : الإعادة إن لم
يبل ( 7 ) ، وفي الخلاف الاجماع عليه ( 8 ) ، ويعضده إطلاق أكثر الأخبار بذلك ، وأصل
التخلف ما لم يبل ، مع ضعف أخبار عدم الإعادة وعدم نصها في الإنزال .
وفي النهاية ( 9 ) والتهذيب ( 10 ) : لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأت له .
واحتمل في الإستبصار ( 11 ) ، واحتمل فيه وفي التهذيب ( 12 ) عدم الإعادة مع النسيان
كما في خبر جميل .
ثم في الفقيه ( 13 ) والمقنع : إن في خبر آخر : إن رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ
ولا يغتسل ( 14 ) ، قال الصدوق : إعادة الغسل أصل ، والخبر الثاني رخصة .
وفي المنتهى : لو لم يتأت البول ففي الحاقه بحدث البول إشكال ، فإن ألحقناه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 519 ب 36 من أبواب الجنابة ح 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 519 ب 36 من أبواب الجنابة ح 13 .
( 3 ) المقنع : ص 13 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 85 ذيل الحديث 188 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 125 المسألة 67 .
( 6 ) الإقتصاد : ص 244 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 45 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 125 المسألة 67 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 230 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 143 ذيل الحديث 403 .
( 11 ) الإستبصار : ج 1 ص 120 ذيل الحديث 7 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 145 ذيل الحديث 410 .
( 13 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 85 ح 188 وذيله .
( 14 ) المقنع : ص 13 .