وجه ، والاجماع كما في المنتهى ( 1 ) ، وليس منه التردد في جوانبه فهو كاللبث وإن
أطلق في بعض الأخبار المشي ، وقصر بعضها الحرمة على الجلوس .
( فروع ) تسعة :
( أ : الكافر المجنب يجب عليه الغسل ) عندنا كسائر الفروع ( و ) لا
يصح منه ، لأن ( شرط صحته الاسلام ) لانتفاء التقرب بدونه ، وإن تقرب الكافر
لوجوب التلقي من الشارع .
( ولا يسقط ) عنه ( بإسلامه ) لثبوت وجوبه بالجنابة من باب الوضع ،
وأسقطه أبو حنيفة ( 2 ) .
( ولا عن المرتد ) وإن اغتسل وهو مرتد متقربا لانتفاء الشرط . وفي
المنتهى الاجماع عليه ( 3 ) .
( ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل ) للأصل من غير معارض .
( ب : يحرم ) عليه ( مس المنسوخ حكمه خاصة ) أي دون تلاوته لبقاء
قرآنيته ( دون المنسوخ ) حكمه وتلاوته ، أو ( تلاوته خاصة ) لخروجه عنها .
( ج : لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن ) أجنب لا بالانزال
أو ( كان قد بال ) لجريان العادة بخروج أجزاء المني بالبول ، وللأخبار ( 4 )
والأصل والاجماع كما يظهر منهم .
( أو استبراء ) بالاجتهاد مع تعذر البول كما في المقنعة ( 5 ) والمراسم ( 6 )
والمبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) والجامع ( 11 ) ، للأصل والحرج .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 88 س 5 .
( 2 ) المبسوط للسرخسي : ج 1 ص 90 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 82 السطر الأخير .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 517 ب 36 من أبواب الجنابة .
( 5 ) المقنعة : ص 52 .
( 6 ) المراسم : ص 41 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 29 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 118 .
( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 28 .
( 10 ) المختصر النافع : ص 9 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 39 .