به كفى الاختراط والاجتهاد في اسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال
مع الاجتهاد ، وإلا فلا ( 1 ) . ونحوه في نهاية الإحكام ( 2 ) .
( وإلا ) يكن بال ولا استبرأ بالاجتهاد ( أعاد الغسل ) اتفاقا ، إلا مع
النسيان في وجه ، أو اجتهد في البول فلم يتأت له على قول كما عرفتهما ، ويعضد
الإعادة الأخبار ( 3 ) والاعتبار أيضا ( دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان ) كما
حكاه ابن إدريس عن بعض الكتب والأخبار ( 4 ) .
ويوهمه صحيح محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج من
إحليله بعد ما اغتسل شئ ، قال : يغتسل ويعيد الصلاة ، إلا أن يكون بال قبل أن
يغتسل ، فإنه لا يعيد غسله ( 5 ) . ويحمل على الصلاة بعد الخروج .
( د : لا موالاة هنا ) وجوبا بشئ من المعنيين ، للأصل والنصوص ( 6 )
والاجماع كما هو الظاهر . وحكى في التحرير ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) ، خلافا لبعض
العامة ( 9 ) ، وإن استحب ( 10 ) كما في المهذب ( 11 ) والغنية ( 12 ) والإشارة ( 13 ) ونهاية
الإحكام ( 14 ) وكتب الشهيد ( 15 ) سوى اللمعة مبادرة إلى الطاعة ورفع الحدث وتحفظا
من طريان المبطل .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 92 س 30 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 114 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 517 ب 36 من أبواب الجنابة .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 123 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 518 ب 36 من أبواب الجنابة ح 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 508 ب 29 من أبواب الجنابة .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 13 س 2 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 111 .
( 9 ) المجموع : ج 1 ص 184 .
( 10 ) في ط وك : ( استحبت ) .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 46 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 33 .
( 13 ) إشارة السبق : ص 73 .
( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 111 .
( 15 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 96 درس 5 ، البيان : ص 15 ، ذكرى الشيعة : ص 105 س 16 .