تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
وكأنه بمعنى عدم وجوب الغسل بمسه ، كما قال أبو علي : أنه يجب بمس قطعة أبينت من حي ما بينه وبين سنة ( 1 ) . أو عدم وجوب الغسل - بالفتح - . وعلى الأول يعطى مساواة العظم للقطعة ذات العظم في إيجاب مسه الغسل لكن إلى سنة . وفيه قولان : فمقرب التذكرة العدم ( 2 ) ، اقتصارا في خلاف الأصل على المنصوص المفتى به . ومقرب الذكرى ( 3 ) والدروس ( 4 ) الوجوب ، لدورانه معه وجودا وعدما ، قال : ويمكن الالتفاف إلى طهارته ، فلا يفيد غيره نجاسته ، قال : ونحن نمنع طهارته قبل الغسل الشرعي ، لأنه ينجس بالاتصال . نعم لو أوضح العظم في حال الحياة وطهر ثم مات فمسه فالاشكال أقوى ، لأنه لا يحكم بنجاسة هذا العظم حينئذ ، ولو غلبنا جانب الحكم توجه وجوب الغسل ، وهو أقرب . أما على هذا فظاهر ، وأما على النجاسة العينية فيمكن القول بنجاسته - تبعا للميت عينا - ويطهر بالغسل ، قال : أما السن والضرس فالأولى القطع بعدم وجوب الغسل بمسهما ، لأنهما في حكم الشعر والظفر ، هذا مع الانفصال ، ومع الاتصال يمكن المساواة ، لعدم نجاستها بالموت والوجوب ، لأنهما ( 5 ) من جملة يجب الغسل بمسها . انتهى . وفي المنتهى في التقييد بالسنة نظر . ويمكن أن يقال : إن العظم لا ينفك من بقايا الأجزاء ، وملاقات أجزاء الميتة منجسة وإن لم تكن رطبة ، أما إذا جاز عليه سنة فإن الأجزاء المية تزول عنه ويبقى العظم خاصة ، وهو ليس بنجس إلا من نجس العين ( 6 ) . ( ولو خلت ) القطعة ( من العظم ، أو كان الميت من غير الناس ، أو
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 315 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 59 س 37 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 79 س 24 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 117 س 16 . ( 5 ) في ص وك وم : ( لأنها ) . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 165 س 19 .