تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وفتوى الجامع ( 1 ) ومقرب الذكرى ( 2 ) والدروس ( 3 ) : العدم ، للأصل ، وعدم القطع بالنجاسة حينئذ لعدم القطع بالموت ، بل الظاهر تلازم النجاسة ووجوب الغسل بالمس . وفي المنتهى ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) : إن في الوجوب نظرا . ( ولا تشترط الرطوبة هنا ) في وجوب الغسل أو الغسل ، أما الأول فهو ظاهر الأخبار والأصحاب ، وأما الثاني فقد مر الكلام فيه في النجاسات . ( والظاهر أن النجاسة هنا ) أي مع الملاقاة باليبوسة ، أو نجاسة الميت المتعدية مع اليبوسة ( حكمية ) لا يتعدى . ( فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس ) للأصل ، خالفناه فيما لاقى الميت ، لعموم أدلته والفتاوى ، فيبقى الباقي على أصله ، وهو خيرة ابن إدريس ( 6 ) . ونسب إليه حكمية نجاسته مطلقا ، بمعنى أن لو مسه برطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس أيضا ، ولا يدل كلامه عليه . ( ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله ) لذلك السبب ، وتقديمه غسله ( أو الشهيد لم يجب الغسل ) - بالضم ولا بالفتح - للأصل ، وطهارتهم ، وتضمن أكثر الأخبار اغتسال مغسله أو من مسه قبل الغسل . والغسل يعم المتقدم ، والقبلية ظاهرة فيمن يغسل ، ولا بعد في الطهارة بالغسل المتقدم ، وقد يمنع الطهارة خصوصا في الشهيد ، ثم استلزامها سقوط الغسل بالمس مع كثرة الأخبار المطلقة . ونص ابن إدريس على وجوب الغسل بمس من قدم غسله لنجاسته بالموت ( 7 ) ، وتوقف في المنتهى ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 23 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 79 س 18 . ( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 117 درس 16 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 128 س 6 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 172 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 163 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 167 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 128 س 11 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 429 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي