تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
بالشناعة ( 1 ) . وفي المهذب : لا يحمل ميتان على جنازة واحدة إلا لضرورة ( 2 ) . وقال الجعفي : لا يحمل ميتان على نعش واحد ( 3 ) . ونحوه في الجامع ( 4 ) . وهذه العبارات يحتمل الأمرين . وكتب الصفار إلى أبي محمد عليه السلام : أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس ؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما ؟ فوقع عليه السلام : لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد ( 5 ) . ( ولا ) يجوز أن ( يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ) للأخبار والاجماع كما في الخلاف ( 6 ) . ( ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله ) إن لم يكن اغتسل ، ( و ) كذا ( تكفينه ) . ( و ) أما ( الصلاة عليه ) فبعد الإنزال ، لوجوب الهيئة المعلومة مع الامكان ، فإن لم يمكن الإنزال فقال الرضا عليه السلام لأبي هاشم الجعفري : إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، فإن بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه ، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة ( 7 ) . وأفتى بمضمونه ابن سعيد ( 8 ) . وقال الحلبيان : يصلي على المصلوب ، ولا يستقبل وجهه الإمام في
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 305 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 65 . ( 3 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 53 س 18 . ( 4 ) الجامع للشرائع ص 57 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 868 ب 42 من أبواب الدفن . ( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 462 المسألة 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 812 ب 35 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 122 .