التوجه ( 1 ) . فكأنهما عاملان به . ونفي في المختلف البأس عن العمل به ( 2 ) .
وقال الصدوق في العيون : إنه حديث غريب ، لم أجده في شئ من الأصول
والمصنفات ( 3 ) . قال الشهيد : إلا أنه ليس له معارض ولا راد ( 4 ) .
قلت : المعارض ما دل على استقبال المصلي القبلة ، والراد له وإن لم يوجد
لكن الأكثر لم يذكروا مضمونه في كتبهم ، كما اعترف به .
وحكى ابن إدريس عن بعض الأصحاب استقبال المصلي وجه المصلوب
واستدباره القبلة . قال الشهيد : هذا النقل لم نظفر به ( 5 ) .
تتمة
( يجب الغسل ) وفاقا للأكثر ، للأخبار من غير معارض ( على من مس
ميتا من الناس بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل ) خلافا للسيد ( 6 ) ، بناء
على الأصل ، وقول الصادق عليه السلام في خبر سعد بن أبي خلف : الغسل في أربعة عشر
موطنا ، واحد فريضة والباقي سنة ( 7 ) . الخبر . وهو بعد التسليم والمعارضة يحتمل
خروج وجوبه عن نص الكتاب احتمالا ظاهرا . وتطهيره يعم تطهير نفسه قبل
الموت . ويخرج المعصوم والشهيد فإنهما طاهران ، ولفظة ( قبل ) أيضا يخرج
الشهيد ، وفيهما كلام يأتي إن شاء الله .
( وكذا القطعة ذات العظم منه ) أو من حي كما في الفقيه ( 8 ) والنهاية ( 9 )
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 157 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 502 س 12 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 303 .
( 3 ) عيون أخبار الرضا : ج 1 ص 200 ح 8 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 61 س 17 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 61 س 20 .
( 6 ) جمل العلم والعلم ( رسائل المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 25 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 464 ب 1 من أبواب الجنابة ح 11 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 143 ذيل الحديث 400 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 253 .