تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
والمبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والإصباح ( 4 ) والجامع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) ، وإن فرضت في الفقيه ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والشرائع ( 10 ) من الميت خاصة ، وفي الإصباح من الحي ( 11 ) ، لوجوب الغسل بمسها مع الاتصال ، وهو في القطعة من الميت أوضح ، ولقول الصادق عليه السلام في مرسل أيوب بن نوح : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه ( 12 ) . وظاهره القطعة من الحي . وفي الخلاف الاجماع ( 13 ) ، وتوقف المحقق في المعتبر ، لارسال الخبر ، ومنع الاجماع ، خصوصا . والسيد لا يوجبه بالمس مطلقا والأصل ، قال : وإن قلنا بالاستحباب كان تفصيا من إطراح قول الشيخ والرواية ( 14 ) . وجعله الشهيد إحداث قول ثالث ، لانحصار الأصحاب في الموجب والنافي مطلقين ( 15 ) . وفي المقنع ( 16 ) والفقيه ( 17 ) : لا بأس بأن تمس عظم الميت إذا جاوز سنة . وهو مضمون خبر إسماعيل الجعفي سأل الصادق عليه السلام عن مس عظم الميت ، قال : إذا جاوز سنة فليس به بأس ( 18 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 182 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 701 المسألة 490 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 167 . ( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 436 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 24 . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) المختصر النافع : ص 15 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 143 ذيل الحديث 400 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 168 . ( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 52 . ( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 437 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 931 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 1 . ( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 701 المسألة 490 . ( 14 ) المعتبر : ج 1 ص 352 - 353 . ( 15 ) ذكرى الشيعة : ص 79 ، س 3 . ( 16 ) المقنع : ص 5 ص 7 . ( 17 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 73 ذيل الحديث 167 . ( 18 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 931 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 2 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 426 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي