والمبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والإصباح ( 4 ) والجامع ( 5 ) والشرائع ( 6 )
والنافع ( 7 ) ، وإن فرضت في الفقيه ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والشرائع ( 10 ) من الميت خاصة ،
وفي الإصباح من الحي ( 11 ) ، لوجوب الغسل بمسها مع الاتصال ، وهو في القطعة من
الميت أوضح ، ولقول الصادق عليه السلام في مرسل أيوب بن نوح : إذا قطع من الرجل
قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه
الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه ( 12 ) . وظاهره القطعة من الحي . وفي
الخلاف الاجماع ( 13 ) ، وتوقف المحقق في المعتبر ، لارسال الخبر ، ومنع الاجماع ،
خصوصا . والسيد لا يوجبه بالمس مطلقا والأصل ، قال : وإن قلنا بالاستحباب
كان تفصيا من إطراح قول الشيخ والرواية ( 14 ) . وجعله الشهيد إحداث قول ثالث ،
لانحصار الأصحاب في الموجب والنافي مطلقين ( 15 ) .
وفي المقنع ( 16 ) والفقيه ( 17 ) : لا بأس بأن تمس عظم الميت إذا جاوز سنة . وهو
مضمون خبر إسماعيل الجعفي سأل الصادق عليه السلام عن مس عظم الميت ، قال : إذا
جاوز سنة فليس به بأس ( 18 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 182 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 701 المسألة 490 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 167 .
( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 436 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 24 .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) المختصر النافع : ص 15 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 143 ذيل الحديث 400 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 168 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 52 .
( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 437 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 931 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 1 .
( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 701 المسألة 490 .
( 14 ) المعتبر : ج 1 ص 352 - 353 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : ص 79 ، س 3 .
( 16 ) المقنع : ص 5 ص 7 .
( 17 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 73 ذيل الحديث 167 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 931 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 2 .