ولأمره صلى الله عليه وآله بنزعها عن قتلى أحد . وفي النافع : نزع الخفين والفرو ( 1 ) . وفي
المقنعة ( 2 ) والغنية ( 3 ) : نزع الفرو والقلنسوة والسراويل إن لم يصبها دم . وفي
المراسم : نزع السراويل والقلنسوة والخف إن لم يصبها دم ( 4 ) .
وعن أبي علي ( 5 ) أيضا : خلع السراويل إن لم يصبه دم ، ودليله خبر زيد ( 6 ) ،
وخيرة المعتبر العدم ( 7 ) ، لكونه من الثياب ، وهو أحوط ، وإن احتمل الأمر بالدفن
في الثياب النهي عن التبديل بالأكفان لا تعميم الثياب .
وقال علي بن بابويه : لا ينزع منه شيئا من ثيابه ، إلا الخف والفرو والمنطقة
والقلنسوة والعمامة والسراويل ، فإن أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شئ ( 8 ) .
فيحتمل ثيابه العموم ، للستة ، واختصاصها بما عدا الأول أو الأولين أو الثلاثة
الأول .
و ( سواء ) فيما ذكر وغيره من أحكامه ( قتل بحديد أو غيره ) كان عليه
أثر قتل أو لا ، للعموم ، خلافا لأبي علي ( 9 ) فيمن ليس به أثر قتل ، لانتفاء العلم
بالشهادة ، مع أصل وجوب الغسل .
( ومقطوع الرأس ) إذا غسل ( يبدأ في الغسل برأسه ) فيغسل عنه الدم ،
ثم يصب عليه الماء للغسل ، ( ثم ببدنه في كل غسلة ) للعمومات ، وخصوص
ما تسمعه من الخبر .
( ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب )
حفظا من خروج الدم ، ( فإذا دفن تناول المتولي ) للدفن ( الرأس مع البدن )
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 14 .
( 2 ) المقنعة : ص 84 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 18 .
( 4 ) المراسم : ص 45 .
( 5 ) حكاه عنه العلامة في مختلفه : ج 1 ص 402 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 701 ب 14 من أبواب غسل الميت ح 10 .
( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 312 .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 402 .
( 9 ) المصدر السابق .