الخلاف ( 1 ) كما هنا ، واختاره المحقق ( 2 ) والشهيد في الذكرى ( 3 ) .
( ثم يخاط ) موضع الشق كما في المقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 )
والسرائر ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والجامع ( 9 ) والشرائع ( 10 ) ، ليسهل التغسيل ، ولأنه
احترام لها ، ولقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير ، إذ سئل : أيشق بطنها
ويخرج الولد ؟ فقال : نعم ويخاط بطنها ( 11 ) . وموقوف ابن أذينة : يخرج الولد
ويخاط بطنها ( 12 ) .
ونسب في النافع إلى رواية ( 13 ) ، وفي المعتبر : وإنما قلنا : وفي رواية ويخاط
الموضع ، لأنها رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة موقوفة عليه ، فلا يكون حجة ولا
ضرورة إليه ، لأن مصيرها إلى البلى ( 14 ) . ورده الشهيد بأن الظاهر أن عظماء ثقات
أصحاب الأئمة عليهم السلام لا يقولون مثل ذلك إلا عن توقيف ( 15 ) .
( ولو انعكس ) الأمر وخيف على الأم ( أدخلت القابلة يدها )
وأخرجته صحيحا إن أمكن ، ( و ) إلا ( قطعته وأخرجته ) قطعة قطعة بالاعتبار
والاجماع كما في الخلاف ( 16 ) . وإن لم توجد امرأة فرجل ، لأنه موضع ضرورة ،
ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر وهب : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه
ويخرجه إذا لم ترفق به النساء ( 17 ) . ومن البين تقدم المحارم على الأجانب ،
والزوج على الجميع ، بل على النساء .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 729 المسألة 557 .
( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 315 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 43 س 3 .
( 4 ) المقنعة : ص 87 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 255 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 180 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 169 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 55 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 49 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 44 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 673 ب 46 من أبواب الاحتضار ح 1 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 674 ب 46 من أبواب الاحتضار ح 7 .
( 13 ) مختصر النافع : ص 15 .
( 14 ) المعتبر : ج 1 ص 316 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : ص 43 س 4 .
( 16 ) الخلاف : ج 1 ص 729 المسألة 557 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 673 و 674 ب 46 من أبواب الاحتضار ح 3 .