تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
الخلاف ( 1 ) كما هنا ، واختاره المحقق ( 2 ) والشهيد في الذكرى ( 3 ) . ( ثم يخاط ) موضع الشق كما في المقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والجامع ( 9 ) والشرائع ( 10 ) ، ليسهل التغسيل ، ولأنه احترام لها ، ولقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير ، إذ سئل : أيشق بطنها ويخرج الولد ؟ فقال : نعم ويخاط بطنها ( 11 ) . وموقوف ابن أذينة : يخرج الولد ويخاط بطنها ( 12 ) . ونسب في النافع إلى رواية ( 13 ) ، وفي المعتبر : وإنما قلنا : وفي رواية ويخاط الموضع ، لأنها رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة موقوفة عليه ، فلا يكون حجة ولا ضرورة إليه ، لأن مصيرها إلى البلى ( 14 ) . ورده الشهيد بأن الظاهر أن عظماء ثقات أصحاب الأئمة عليهم السلام لا يقولون مثل ذلك إلا عن توقيف ( 15 ) . ( ولو انعكس ) الأمر وخيف على الأم ( أدخلت القابلة يدها ) وأخرجته صحيحا إن أمكن ، ( و ) إلا ( قطعته وأخرجته ) قطعة قطعة بالاعتبار والاجماع كما في الخلاف ( 16 ) . وإن لم توجد امرأة فرجل ، لأنه موضع ضرورة ، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر وهب : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء ( 17 ) . ومن البين تقدم المحارم على الأجانب ، والزوج على الجميع ، بل على النساء .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 729 المسألة 557 . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 315 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 43 س 3 . ( 4 ) المقنعة : ص 87 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 255 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 180 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 169 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 55 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 49 . ( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 44 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 673 ب 46 من أبواب الاحتضار ح 1 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 674 ب 46 من أبواب الاحتضار ح 7 . ( 13 ) مختصر النافع : ص 15 . ( 14 ) المعتبر : ج 1 ص 316 . ( 15 ) ذكرى الشيعة : ص 43 س 4 . ( 16 ) الخلاف : ج 1 ص 729 المسألة 557 . ( 17 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 673 و 674 ب 46 من أبواب الاحتضار ح 3 .