الشعور وشق الثوب ، إلا في موت الأب والأخ ، فقد سوغ فيهما شق الثوب
للرجل ( 1 ) . وكذا أطلق ابن حمزة حرمة تخريق ( 2 ) الثياب لغير الأب والأخ ( 3 ) ، وهو
قضية الأصل والعمومات .
وفي كفارات الجامع : لا بأس بشق الانسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه ،
والمرأة لموت زوجها ( 4 ) . ويوافقه خبر حنان عن الصادق عليه السلام ( 5 ) .
( و ) يجب أن ( يشق بطن الميتة لا خراج الولد الحي ) للأخبار ( 6 )
والاعتبار ، وفي الخلاف : ولا أعرف فيه خلافا ( 7 ) . وإن علم إمكان اخراجه بلا
شق ولا جناية عليه تعين كما في الذكرى ( 8 ) ، وعن الشافعي ( 9 ) وأحمد ( 10 ) أن
القوابل يخرجنه من غير شق ، فإن فقدن ترك حتى يموت ، ثم تدفن الأم معه ، بناء
على أن مثل هذا الولد لا يعيش عادة ، فلا يهتك حرمة الأم لأمر موهوم .
ثم في الفقيه ( 11 ) والمقنعة ( 12 ) والنهاية ( 13 ) والمبسوط ( 14 ) والمهذب ( 15 )
والسرائر ( 16 ) والجامع ( 17 ) والتحرير ( 18 ) والمنتهى ( 19 ) والتلخيص ( 20 ) ونهاية
الإحكام ( 21 ) والبيان ( 22 ) شق جانبها الأيسر ، والأخبار خالية عنه . ولذا أطلق في
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 467 س 2 .
( 2 ) الوسيلة : ص 69 .
( 3 ) الوسيلة : ص 69 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 419 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 583 ب 31 من أبواب الكفارات ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 673 و 674 ب 46 من أبواب الاحتضار .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 729 المسألة 557 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 43 س 5 .
( 9 ) راجع المغني لابن قدامة : ج 2 ص 413 .
( 10 ) الكافي في فقه أحمد : ج 1 ص 373 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 160 .
( 12 ) المقنعة : ص 87 .
( 13 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 255 .
( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 180 .
( 15 ) المهذب : ج 1 ص 55 .
( 16 ) السرائر : ج 1 ص 169 .
( 17 ) الجامع للشرائع : ص 49 .
( 18 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 20 س 16 .
( 19 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 435 س 6 .
( 20 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 270 .
( 21 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 281 .
( 22 ) البيان : ص 32 .