تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
الشعور وشق الثوب ، إلا في موت الأب والأخ ، فقد سوغ فيهما شق الثوب للرجل ( 1 ) . وكذا أطلق ابن حمزة حرمة تخريق ( 2 ) الثياب لغير الأب والأخ ( 3 ) ، وهو قضية الأصل والعمومات . وفي كفارات الجامع : لا بأس بشق الانسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه ، والمرأة لموت زوجها ( 4 ) . ويوافقه خبر حنان عن الصادق عليه السلام ( 5 ) . ( و ) يجب أن ( يشق بطن الميتة لا خراج الولد الحي ) للأخبار ( 6 ) والاعتبار ، وفي الخلاف : ولا أعرف فيه خلافا ( 7 ) . وإن علم إمكان اخراجه بلا شق ولا جناية عليه تعين كما في الذكرى ( 8 ) ، وعن الشافعي ( 9 ) وأحمد ( 10 ) أن القوابل يخرجنه من غير شق ، فإن فقدن ترك حتى يموت ، ثم تدفن الأم معه ، بناء على أن مثل هذا الولد لا يعيش عادة ، فلا يهتك حرمة الأم لأمر موهوم . ثم في الفقيه ( 11 ) والمقنعة ( 12 ) والنهاية ( 13 ) والمبسوط ( 14 ) والمهذب ( 15 ) والسرائر ( 16 ) والجامع ( 17 ) والتحرير ( 18 ) والمنتهى ( 19 ) والتلخيص ( 20 ) ونهاية الإحكام ( 21 ) والبيان ( 22 ) شق جانبها الأيسر ، والأخبار خالية عنه . ولذا أطلق في
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 467 س 2 . ( 2 ) الوسيلة : ص 69 . ( 3 ) الوسيلة : ص 69 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 419 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 583 ب 31 من أبواب الكفارات ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 673 و 674 ب 46 من أبواب الاحتضار . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 729 المسألة 557 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 43 س 5 . ( 9 ) راجع المغني لابن قدامة : ج 2 ص 413 . ( 10 ) الكافي في فقه أحمد : ج 1 ص 373 . ( 11 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 160 . ( 12 ) المقنعة : ص 87 . ( 13 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 255 . ( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 180 . ( 15 ) المهذب : ج 1 ص 55 . ( 16 ) السرائر : ج 1 ص 169 . ( 17 ) الجامع للشرائع : ص 49 . ( 18 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 20 س 16 . ( 19 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 435 س 6 . ( 20 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 270 . ( 21 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 281 . ( 22 ) البيان : ص 32 .