ومنها : ما إذا دفن في أرض مملوكة ثم باعها المالك ، ففي المبسوط : أن
للمشتري نقل الميت منها ( 1 ) ، والوجه العدم كما في المعتبر ( 2 ) ، إلا أن لا يكون
الدفن بإذن البائع كما في التحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) .
( و ) منها : ما إذا أريد ( نقل الميت بعد دفنه ) إلى أحد المشاهد ، ففي
النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والمصباح ( 8 ) ومختصره ورود رخصة بالجواز ، وفي
الأخير أن الأحوط العدم ، وفي الأول أن الأصل العدم ، وفي الثانيين أن الأفضل
العدم .
والوجه الحرمة كما هنا وفي التذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والتلخيص ( 11 )
والمختلف ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) والغرية والسرائر ( 14 ) والإصباح ( 15 )
والذكرى ( 16 ) والبيان ( 17 ) ، للعموم .
ويمكن أن يريد الشيخ بالرواية ما روي من نقل نوح آدم ( 18 ) ، وموسى
يوسف ( 19 ) ، ولا حجة فيهما ، لجواز الاختصاص ، وإمكان البلى ، مع أن المنقول
أن آدم كان في تابوت فأخرج التابوت ، ويوسف في صندوق مرمر .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 188 .
( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 337 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 20 س 27 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 56 س 7 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 464 س 25 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 257 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 187 .
( 8 ) مصباح المتهجد : ص 22 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 56 س 3 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 464 س 4 .
( 11 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 269 .
( 12 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 324 .
( 3 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 283 .
( 14 ) السرائر : ج 1 ص 170 .
( 15 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 439 .
( 16 ) ذكرى الشيعة : ص 65 س 14 .
( 17 ) البيان : ص 32 .
( 18 ) كامل الزيارات : ص 38 .
( 19 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 193 ح 594 .