وكذا يكره أن يجنب المختضب ، للأخبار ( 1 ) والاعتبار ، إلا أن يأخذ الحناء
مأخذه ، لقول الكاظم عليه السلام لأبي سعيد : إذا اختضبت بالحناء ، وأخذ الحناء مأخذه
وبلغ ، فحينئذ فجامع ( 2 ) . ولعله مراد المفيد بقوله : فإن أجنب بعد الخضاب لم
يخرج ( 3 ) . وحمله المحقق على اتفاق الجنابة لا عن عمد ( 4 ) .
( وقراءة ما زاد على سبع آيات ) من غير سور العزائم وفاقا للمحقق ( 5 ) ،
لمضمر عثمان بن عيسى ، عن سماعة سأله عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال : ما بينه
وبين سبع آيات ( 6 ) . وهل مثلها الآية إذا كررت سبعا ؟ احتمال .
وأما الجواز فللأصل والأخبار ( 7 ) وهي كثيرة ، والاجماع على ما في
الإنتصار ( 8 ) والغنية ( 9 ) وأحكام الراوندي ( 10 ) ، وحرمه القاضي ( 11 ) ، وهو ظاهر
المقنعة ( 12 ) والنهاية ( 13 ) .
واحتمل في الإستبصار ( 14 ) ويحتمله التهذيب ( 15 ) وحكي في الخلاف عن
بعض الأصحاب ( 16 ) . وفي المبسوط : الاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين ( 17 ) .
( وتشتد الكراهية فيما زاد على سبعين ) كما في الشرائع ( 18 ) جمعا بين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 498 ب 22 من أبواب الجنابة ح 9 و 10 و 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 497 ب 22 من أبواب الجنابة ح 4 .
( 3 ) المقنعة : ص 58 .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 192 .
( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 190 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 494 ب 19 من أبواب الجنابة ح 9 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 492 ب 19 من أبواب الجنابة .
( 8 ) الإنتصار : ص 31 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 3 .
( 10 ) فقه القرآن للراوندي : ج 1 ص 50 .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 34 .
( 12 ) ظاهر المقنعة : ص 52 الجواز فلاحظ .
( 13 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 229 .
( 14 ) الإستبصار : ج 1 ص 115 ذيل الحديث 5 .
( 15 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 128 ذيل الحديث 348 .
( 16 ) الخلاف : ج 1 ص 100 المسألة 47 .
( 17 ) المبسوط : ج 1 ص 29 .
( 18 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 27 .