تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
الأهوية والترب . ومنها : أن يدفن في مغصوب ، وإن كان الأولى بالمالك الابقاء بأجرة أو بغيرها . ومنها : أن يكون في كفن مغصوب . ومنها : أن يقع في القبر ما له قيمة وإن قلت ، وفي نهاية الإحكام : الكراهة إذا قلت ( 1 ) . ومنها : إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصلها النبش ولم يعلم بغير ( 2 ) الصورة عادة . وفي مواضع وجهان ، منها : ما لو كفن في حرير من كونه كالمغصوب ، وكذي القيمة الواقع في القبر فإنه غير مشروع ، ومن أن الحق فيه لله ، وحقوق الآدميين أضيق . ومنها : ما لو ابتلع ما له قيمة ، فإن جاز شق جوفه لاخراجه جاز النبش ، ولم يجزه الشيخ في الخلاف ( 3 ) وقد يفرق بين كونه من ماله أو مال غيره ، وبضمان الوارث من ماله أو من التركة وعدمه . ومنها : ما لو دفن إلى غير القبلة أو من غير غسل ، ففي المنتهى النبش ( 4 ) ، وفي التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) احتماله ، وفي الخلاف العدم ( 7 ) ، لعدم التغسيل . ومنها : ما لو دفن ولم يكفن أو لم يصل عليه ، والوجه ما في التذكرة ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) من العدم ، لحصول الستر بالدفن ، وجواز الصلاة على القبر .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 280 . ( 2 ) في الحجري : ( تغير ) . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 730 المسألة 559 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 465 س 8 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 56 س 11 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 280 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 730 المسألة 560 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 56 س 11 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 465 س 12 . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 280 .