الأهوية والترب .
ومنها : أن يدفن في مغصوب ، وإن كان الأولى بالمالك الابقاء بأجرة
أو بغيرها .
ومنها : أن يكون في كفن مغصوب .
ومنها : أن يقع في القبر ما له قيمة وإن قلت ، وفي نهاية الإحكام : الكراهة إذا
قلت ( 1 ) .
ومنها : إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصلها النبش ولم يعلم بغير ( 2 )
الصورة عادة .
وفي مواضع وجهان ، منها : ما لو كفن في حرير من كونه كالمغصوب ،
وكذي القيمة الواقع في القبر فإنه غير مشروع ، ومن أن الحق فيه لله ، وحقوق
الآدميين أضيق .
ومنها : ما لو ابتلع ما له قيمة ، فإن جاز شق جوفه لاخراجه جاز النبش ، ولم
يجزه الشيخ في الخلاف ( 3 ) وقد يفرق بين كونه من ماله أو مال غيره ، وبضمان
الوارث من ماله أو من التركة وعدمه .
ومنها : ما لو دفن إلى غير القبلة أو من غير غسل ، ففي المنتهى النبش ( 4 ) ، وفي
التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) احتماله ، وفي الخلاف العدم ( 7 ) ، لعدم التغسيل .
ومنها : ما لو دفن ولم يكفن أو لم يصل عليه ، والوجه ما في التذكرة ( 8 )
والمنتهى ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) من العدم ، لحصول الستر بالدفن ، وجواز الصلاة
على القبر .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 280 .
( 2 ) في الحجري : ( تغير ) .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 730 المسألة 559 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 465 س 8 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 56 س 11 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 280 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 730 المسألة 560 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 56 س 11 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 465 س 12 .
( 10 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 280 .