تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
على كراهيته . وزاد في التذكرة والمنتهى ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) : أنه من زينة الدنيا ، وفي المنتهى : أن فيه تضييقا على الناس ، ومنعا لهم عن الدفن . ثم خصت الكراهة ( 3 ) في المبسوط بالمواضع المباحة ، وفي المنتهى بالمباحة المسبلة ، قال : أما الأملاك فلا ، والأخبار مطلقة . ثم الوجه ما ذكره الشهيد ( 4 ) من استثناء قبور الأنبياء والأئمة : ، للأطباق على البناء عليها في جميع الأعصار ، ولأنه أنسب بتعظيمهم وأصلح لزوارهم ، وكذا تجديد قبورهم . ولنحو قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر أبي عامر البناني : يا علي ! من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس ، ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعين حجة بعد حجة الاسلام ( 5 ) . الخبر . ( و ) يكره ( دفن ميتين ) ابتداء ( في قبر ) كما في الوسيلة ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) وشرحه ( 9 ) ، لما أرسل عنهم عليهم السلام : لا يدفن في قبر واحد اثنان ( 10 ) . ولاحتمال تأذي أحدهما بالآخر ، أو افتضاحه عنده ، ولكراهية جمعهما على جنازة كما في المبسوط ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والوسيلة ( 13 ) والمهذب ( 14 ) والجامع ( 15 ) ، فهذا أولى . ونهى ابن سعيد عن دفن ميتين في قبر إلا لضرورة . أما حفر قبر فيه ميت مع العلم ليدفن فيه ميت آخر ، ففي النهاية ( 16 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 463 ، السطر الأخير . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 284 . ( 3 ) في س وك وم : ( الكراهية ) . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 49 س 10 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 298 ب 26 من أبواب المزار وما يناسبه ح 1 . ( 6 ) الوسيلة : ص 69 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 43 . ( 8 ) مختصر النافع : ص 14 . ( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 306 . ( 10 ) أرسله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 155 . ( 11 ) لم نعثر عليه . ( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 257 . ( 13 ) الوسيلة : ص 69 . ( 14 ) المهذب : ج 1 ص 65 . ( 15 ) الجامع للشرائع : ص 57 . ( 6 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 258 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 412 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي