والتذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) الاجماع ، وهو يعم التجصيص الظاهر والباطن .
ويدل على الجواز ، مع الأصل والاجماع خبر يونس بن يعقوب : أنه لما
رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة بفيد فدفنها ،
وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها ، ويكتب على لوح اسمها ، ويجعله في القبر ( 3 ) .
وحمله المصنف في المنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) على التطيين .
وفي المعتبر : إن مذهب الشيخ أنه لا بأس بالتجصيص ابتداء ، وأن الكراهية
إنما هي الإعادة بعد الاندراس ( 6 ) . والذي رأيته في النهاية ( 7 ) والمصباح ( 8 )
ومختصره والمبسوط ( 9 ) : أنه لا بأس بالتطيين ابتداء ، بعد اطلاقه كراهية
التجصيص .
( و ) يكره ( تجديدها ) بعد الاندراس ، إن كان بالجيم كما في النهاية ( 10 )
والمبسوط ( 11 ) والمصباح ( 12 ) ومختصره والسرائر ( 13 ) والمهذب ( 14 ) والوسيلة ( 15 )
والإصباح ( 16 ) ، أو هو بالحاء المهملة بمعنى تسنيمها ، ويحتملهما قول أمير
المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ : من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن
الاسلام ( 17 ) . ويحتمل قتل المؤمن ظلما ، فإنه سبب لتجديد قبر ، إلى غير ذلك من
الاحتمالات المعروفة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 56 س 19 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 284 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 864 ب 37 من أبواب الدفن ح 2 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 463 س 35 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 56 س 20 .
( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 305 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 258 .
( 8 ) مصباح المتهجد : ص 22 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 187 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 258 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 187 .
( 12 ) مصباح المتهجد : ص 22 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 171 .
( 14 ) المهذب : ج 1 ص 65 .
( 15 ) الوسيلة : ص 69 .
( 16 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 439 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 868 ب 43 من أبواب الدفن ح 1 .