تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
وفي الخصال للصدوق في وصية النبي صلى الله عليه وآله : يا علي : ليس على النساء جمعة ولا جماعة ، ولا عيادة مريض ، ولا اتباع جنازة ، ولا تقيم عند قبر ( 1 ) . ولما فيه من السخط لقضائه تعالى ، والاشتغال عن المصالح الأخروية والدنيوية ، ولما في طوله من زوال الاتعاظ . قيل : ويجوز ( 2 ) ، بل قد يستحب إذا تعلق به غرض صحيح ، كتلاوة القرآن ، ودوام الاتعاظ . وعن الصادق عليه السلام : أن فاطمة عليها السلام أوصت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت : إذا أنا مت فتول أنت غسلي ، وجهزني وصل علي ، وأنزلني قبري وألحدني ، وسو التراب علي ، واجلس عند رأسي قبالة وجهي ، فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء ، فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء ( 3 ) . وعنه عليه السلام أنه : لما سوى عليها التراب أمر بقبرها فرش عليه الماء ، ثم جلس عند قبرها باكيا حزينا ، فأخذ العباس بيده فانصرف به ( 4 ) . ( و ) يكره ( التظليل عليها ) كما في النهاية ( 5 ) والمصباح ( 6 ) ومختصره والوسيلة ( 7 ) والسرائر ( 8 ) . ولعل المراد البناء عليها كما في المبسوط ( 9 ) والإصباح ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) ، ولكن البناء يعم المدر والوبر والأدم . ولعله أراده في المنتهى بقوله : والمراد بالبناء على القبر أن يتخذ عليه بيت أو قبة . والأخبار بالنهي عن البناء كثيرة ، وفي المبسوط ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) الاجماع
هامش
( 1 ) الخصال : ج 2 ص 511 ح 2 . ( 2 ) جامع المقاصد : ج 1 ص 450 . ( 3 ) البحار : ج 79 ص 27 ح 13 . ( 4 ) البحار : ج 79 ص 27 قطعة من ح 13 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 258 . ( 6 ) مصباح المتهجد : ص 22 . ( 7 ) الوسيلة : ص 69 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 171 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 187 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 463 س 36 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 463 س 36 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 56 س 22 . ( 13 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 284 . ( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 187 . ( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 56 س 22 .