رسول الله صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء ( 1 ) .
وفي المبسوط : ويكره التابوت إجماعا ، فإن كان القبر نديا جاز أن يفرش
بشئ من الساج أو ما يقوم مقامه ( 2 ) . قال المحقق : يعني بذلك دفن الميت به ، لأن
النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله ولا الصحابة ، ولو نقل عن بعضهم لم يكن حجة ( 3 ) .
( و ) يكره ( إهالة ذي الرحم ) التراب ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد
بن زرارة لأبي الميت : لا تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح
عليه التراب ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته
التراب ، ثم قال : أنها كم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم ، فإن ذلك يورث
القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بعد من ربه ( 4 ) . قال المحقق : وعليه فتوى
الأصحاب ( 5 ) .
( و ) يكره ( تجصيص القبور ) لنحو قول الصادق عليه السلام : كل ما جعل على
القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت ( 6 ) ولقول الكاظم عليه السلام لأخيه علي : لا
يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه ( 7 ) . وما في خبر المناهي
الذي رواه الصدوق في كتبه : من نهيه صلى الله عليه وآله أن تجصص المقابر ( 8 ) . وما أسنده في
معاني الأخبار عن القاسم بن عبيد رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن تقصيص
القبور ، قال : وهو التجصيص ( 9 ) .
وزاد في المنتهى : إنه زينة أهل الدنيا ( 10 ) ، وظاهره وصريح المبسوط ( 11 )
هامش
( 1 ) سنن البيهقي : ج 3 ص 408 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 187 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 346 و 300 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 855 ب 30 من أبواب الدفن ح 1 .
( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 346 و 300 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 864 ب 36 من أبواب الدفن ح 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 869 ب 44 من أبواب الدفن ح 1 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 4 ح 4968 .
( 9 ) معاني الأخبار : ص 279 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 463 س 31 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 187 .