تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
رسول الله صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء ( 1 ) . وفي المبسوط : ويكره التابوت إجماعا ، فإن كان القبر نديا جاز أن يفرش بشئ من الساج أو ما يقوم مقامه ( 2 ) . قال المحقق : يعني بذلك دفن الميت به ، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله ولا الصحابة ، ولو نقل عن بعضهم لم يكن حجة ( 3 ) . ( و ) يكره ( إهالة ذي الرحم ) التراب ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة لأبي الميت : لا تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب ، ثم قال : أنها كم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم ، فإن ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بعد من ربه ( 4 ) . قال المحقق : وعليه فتوى الأصحاب ( 5 ) . ( و ) يكره ( تجصيص القبور ) لنحو قول الصادق عليه السلام : كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت ( 6 ) ولقول الكاظم عليه السلام لأخيه علي : لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه ( 7 ) . وما في خبر المناهي الذي رواه الصدوق في كتبه : من نهيه صلى الله عليه وآله أن تجصص المقابر ( 8 ) . وما أسنده في معاني الأخبار عن القاسم بن عبيد رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن تقصيص القبور ، قال : وهو التجصيص ( 9 ) . وزاد في المنتهى : إنه زينة أهل الدنيا ( 10 ) ، وظاهره وصريح المبسوط ( 11 )
هامش
( 1 ) سنن البيهقي : ج 3 ص 408 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 187 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 346 و 300 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 855 ب 30 من أبواب الدفن ح 1 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 346 و 300 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 864 ب 36 من أبواب الدفن ح 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 869 ب 44 من أبواب الدفن ح 1 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 4 ح 4968 . ( 9 ) معاني الأخبار : ص 279 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 463 س 31 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 187 .