الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله تعالى واسم رسوله ، فقال : لا بأس به ربما
فعلت ذلك ( 1 ) انتهى .
قلت : لعل الدرهم الأبيض هو الذي انمحى نقشه ، مع احتمال الخبرين مس
الدرهم من غير مس الاسم . واحتمال كون نقشه غايرا على خلاف المعهود في
هذه الأزمنة ، فلا تصيبه اليد غالبا .
وألحق باسمه تعالى أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام في المقنع ( 2 ) وجمل الشيخ ( 3 )
ومصباحه ( 4 ) ومختصره ومبسوطه ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والوسيلة ( 8 )
والإصباح ( 9 ) والجامع ( 10 ) وأحكام الراوندي ( 11 ) والارشاد ( 12 ) والتبصرة ( 13 ) وكتب
الشهيد ( 14 ) . ولا نعرف المستند ، وإن ناسب التعظيم ، ولذا رجح الكراهية في
المعتبر ( 15 ) والمنتهى ( 16 ) والتحرير ( 17 ) .
( ويكره ) له ( الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ) كما هو
المشهور ، وفي الغنية الاجماع عليه ( 18 ) ، وزاد الصدوق في الفقيه ( 19 ) والهداية ( 20 )
والأمالي ( 21 ) غسل اليدين ، وكذلك روي عن الرضا عليه السلام ( 22 ) ، ولم أظفر للاستنشاق
بسند غير ذلك .
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 188 .
( 2 ) لم نعثر عليه في المقنع .
( 3 ) الجمل والعقود : ص 42 .
( 4 ) مصباح المتهجد : ص 8 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 29 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 117 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 34 .
( 8 ) الوسيلة : ص 55 .
( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 9 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 39 .
( 11 ) فقه القرآن للراوندي : ج 1 ص 50 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 225 .
( 13 ) تبصرة المتعلمين : ص 8 .
( 14 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 96 درس 5 ، البيان : ص 15 .
( 15 ) المعتبر : ج 1 ص 188 .
( 16 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 87 س 21 .
( 17 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 12 س 22 .
( 18 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 2 .
( 19 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 83 .
( 20 ) الهداية : ص 20 .
( 21 ) الأمالي : ص 516 .
( 22 ) فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 84 .