( و ) يكره له ( النوم إلا بعد الوضوء ) للأخبار ( 1 ) ، وفي الغنية ( 2 )
والمنتهى ( 3 ) وظاهر التذكرة ( 4 ) والمعتبر الاجماع ( 5 ) . ثم العبارة تعطي زوال
الكراهية كالأكثر ، والظاهر الخفة ، لما مر من قول الصادق عليه السلام : إن الله يتوفى
الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية ، إذا فرغ فليغتسل ( 6 ) . ويعطيه كلام
النهاية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) .
وأطلق في الإقتصاد كراهية نومه ( 9 ) ، وفي المهذب : لا ينام حتى يغتسل
ويتمضمض ويستنشق ( 10 ) .
( و ) يكره له ( الخضاب ) للأخبار ( 11 ) ، والحيلولة في الجملة . وفي الغنية
الاجماع ( 12 ) . وعن الرضا عليه السلام : من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم
يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء ( 13 ) .
ولا يحرم ، لما مر من الأخبار ( 14 ) ببقاء صفرة الطيب والزعفران ، وقول
الكاظم عليه السلام : لا بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ، ويطلي بالنورة ( 15 ) .
وكأنه الذي أراده الصدوق بنفي البأس عنه ( 16 ) فلا خلاف .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 501 ب 25 من أبواب الجنابة .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 2 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 89 س 4 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 25 س 14 .
( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 191 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 501 ب 25 من أبواب الجنابة ح 4 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 229 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 118 .
( 9 ) الإقتصاد : ص 244 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 34 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 497 - 498 ب 22 من أبواب الجنابة ح 5 و 9 و 10 و 11 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 2 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 498 ب 22 من أبواب الجنابة ح 10 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 509 ب 30 من أبواب الجنابة .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 496 ب 22 من أبواب الجنابة ح 1 .
( 16 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 87 ذيل الحديث 191 .