أعلاما كما يعطي أحد الأخيرين كلام المقنعة ( 1 ) والاقتصاد ( 2 ) والمصباح ( 3 )
ومختصره والوسيلة ( 4 ) والغنية ( 5 ) والجامع ( 6 ) ؟ أوجه ، من الأصل ، واحتمال الخبر
الإضافة البيانية ، ومن اشتراك الجميع في وجوب التعظيم ، وخصوصا الأعلام
والاحتياط وظهور لامية الإضافة .
ثم الأولى تعميم المنع لما جعل جز اسمه ( 7 ) كما في ( عبد الله ) للاحتياط ،
وقصد الواضع ، اسمه تعالى عند الوضع ، واحتمال عموم الخبر والفتوى وخصوصا
مع بيانية الإضافة مع احتمال العدم للأصل ، والخروج عن اسمه تعالى بالجزئية ،
والتعبير بما عليه اسم الله موافقة للخبر والأكثر . ويعطي التعميم لكل ما عليه ذلك
من لوح أو قرطاس أو درهم أو دينار أو فص ، ويحتمل أن يراد به ( 8 ) نقش اسمه
كأنه مركوبه وظرفه ، كما أن اللفظ ظرف للمعنى .
وبالجملة فظاهر أن الحرام إنما هو مس نقشه لاتمام نحو لوح عظيم كتب في
جانب منه .
وظاهر المحقق في المعتبر كمن تقدم الشيخين عدم المنع ، لأنه استضعف
الخبر ، وإن ذكر أنه مطابق لتعظيمه سبحانه . ثم قال : وفي جامع البزنطي عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب ؟
فقال : والله أني لأوتي بالدرهم فآخذه وأني لجنب ، وما سمعت أحدا يكره من
ذلك شيئا إلا عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا يقول : جعلوا سورة من
القرآن في الدرهم فيعطى الزانية ، وفي الخمر ، ويوضع على لحم الخنزير . وفي
كتاب الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 51 .
( 2 ) الإقتصاد : ص 244 .
( 3 ) مصباح المتهجد : ص 8 .
( 4 ) الوسيلة : ص 55 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 1 و 2 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 39 .
( 7 ) في ص وك وم : ( اسم ) .
( 8 ) ليس في س وص وم .