والظاهر الإثم بالآية ( 1 ) وإن لم يقصد القرآن . نعم لا يأثم إذا قرأ المختص بزعم
الاشتراك ونية غيرها .
( ومس كتابة القرآن ) وفاقا للمعظم ، لظاهر الآية ( 2 ) ، وما روي عنه صلى الله عليه وآله
من قوله : لا يمس القرآن إلا طاهر ( 3 ) . وعن الرضا عليه السلام من قوله : لا تمس القرآن
إن كنت جنبا أو على غير وضوء ( 4 ) ، وأخبار نهي المحدث عن مسه ( 5 ) .
وفي المعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) : اجماع علماء الاسلام عليه ، وفي التذكرة :
إجماعهم إلا داود ( 8 ) ، مع ما في المختلف من أن أبا علي كرهه ( 9 ) ، ويجوز إرادته
الحرمة كما في الذكرى ( 10 ) .
( و ) مس ( ما عليه اسمه تعالى ) وفاقا للشيخين ( 11 ) ومن بعدهما ، لقول
الصادق عليه السلام في خبر عمار : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ( 12 ) .
قال في المنتهى : والرواية ضعيفة السند ، لكن عمل الأصحاب يعضدها ، ولأن
ذلك مناسب للتعظيم ( 13 ) ، انتهى ، وظاهر الغنية الاجماع ( 14 ) ونفى في نهاية الإحكام
الخلاف عنه ( 15 ) .
وهل يختص بالجلالة كما في الموجز الحاوي ( 16 ) ، أو يعمه والرحمن على
كونه علما ونحوه من الأعلام في سائر اللغات ، أو سائر أسمائه تعالى وإن لم تكن
هامش
( 1 ) ليس في س وم .
( 2 ) الواقعة : 79 .
( 3 ) سنن البيهقي : ج 1 ص 88 .
( 4 ) فقه الإمام الرضا ( ع ) : ص 85 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 269 ب 12 من أبواب الوضوء .
( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 175 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 87 س 16 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 24 س 24 .
( 9 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 353 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 33 س 35 - 36 .
( 11 ) المقنعة : ص 51 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 229 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 491 ب 18 من أبواب الجنابة ح 1 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 87 س 18 .
( 14 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 3 .
( 15 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 101 .
( 16 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ص 43 .