المساجد ( 1 ) ، وظاهر المبسوط كراهة دخولهما ( 2 ) .
( ولو أجنب فيهما ) نوما أو يقظة أو دخلهما سهوا أو عمدا لضرورة أو لا
( تيمم واجبا للخروج منهما ) وتقدم .
( ويجب أن يقصد ) في الخروج ( أقرب الأبواب إليه ) إن أمكنه ،
لاندفاع الضرورة به ، وجعله في المنتهى أقرب ( 3 ) ، واستشكله في النهاية ( 4 ) ، ولعله
من ذلك ، ومن الأصل وإطلاق الأخبار والفتاوى . هذا مع تمكنه من الغسل ، وإلا
فله التيمم للبثه فيهما ، والصلاة في وجه فضلا عن المبادرة إلى الخروج .
( ويحرم عليه قراءة ) إحدى ( العزائم ) الأربع للإجماع كما في المعتبر ( 5 )
والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) وأحكام الراوندي ( 8 ) .
وفي المعتبر : أنه رواه البزنطي عن المثنى عن الحسن الصيقل عن
الصادق عليه السلام ( 9 ) .
وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم : الجنب والحائض يفتحان
المصحف من وراء الثوب ، ويقران من القرآن ما شاء إلا السجدة ( 10 ) . وسأله
زرارة : هل يقرءان من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ما شاء إلا السجدة ( 11 ) . وهو في
العلل ( 12 ) صحيح ، ولا ينصان على الصورة ، فيجوز اختصاص الحرمة بآية السجدة
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 87 ذيل الحديث 191 ، المقنعة : ص 51 . المراسم : ص 42 ،
الجمل والعقود : ص 42 ، الإقتصاد : ص 244 ، مصباح المتهجد : ص 8 ، إصباح الشيعة
( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 9 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 29 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 87 س 36 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 103 .
( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 186 - 187 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 86 س 33 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 24 س 31 .
( 8 ) فقه القرآن للراوندي : ج 1 ص 50 .
( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 187 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 494 ب 19 من أبواب الجنابة ح 7 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 493 ب 19 من أبواب الجنابة ح 4 .
( 12 ) علل الشرائع : ص 288 ح 1 .