تكرير الصلاة ، وشذ ما ورد من ست ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة ، ويجوز أن
يكون لحضور جنازة أخرى في أثناء الصلاة والاستئناف عليهما ، ويجوز خروج
الزائدة عن الصلاة ، ويجوز أن يراد بالتكبير الصلاة ، ويراد تكريرها ستا وسبعا
فصاعدا ، ويجوز كون تكبيرات الإمام والمأموم اللاحق بأجمعها ستا أو سبعا .
وأما التكبيرات على المنافق فأربع كما في الوسيلة ( 1 ) والكافي ( 2 )
والشرائع ( 3 ) والجامع ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والدروس ( 7 ) والبيان ( 8 ) ،
ويعطيه كلام المفيد ( 9 ) ، لقول الرضا عليه السلام في الصحيح لإسماعيل بن سعد : أما
المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ( 10 ) . وقول الصادق عليه السلام في حسن
هشام بن سالم وحماد بن عثمان : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا ،
وعلى قوم آخرين أربعا ، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم ، يعني بالنفاق ( 11 ) .
ونحوهما من الأخبار ، وهي كثيرة .
وإذا لم يجب الصلاة أو لم يشرع على المخالف إلا تقية فالاقتصار على
الأربع ظاهر ، إلا أن يتقي ممن يرى الخمس . واقتصر في المنتهى على رواية
الأربع ( 12 ) ، وفي المقنعة ( 13 ) والمعتبر ( 14 ) على روايتها عن الصادقين عليهما السلام .
وظاهر أكثر العبارات تعطي الخمس على الكل ، فإن أرادوها فللاحتياط ،
وإطلاق كثير من الأخبار ، وهي نص المقنع ( 15 ) والهداية ( 16 ) ، وخبر الشارح في
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 119 ، وفيه ناصبا .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 157 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 106 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 121 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 267 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 19 س 24 .
( 7 ) الدروس ج 1 ص 113 درس 14 .
( 8 ) البيان : ص 29 .
( 9 ) المقنعة : ص 229 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 773 ب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 772 ب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 452 س 12 .
( 13 ) المقنعة : ص 230 .
( 14 ) المعتبر : ج 2 ص 348 .
( 15 ) المقنع : ص 22 .
( 16 ) الهداية : ص 26 س 9 .