تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
تكرير الصلاة ، وشذ ما ورد من ست ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة ، ويجوز أن يكون لحضور جنازة أخرى في أثناء الصلاة والاستئناف عليهما ، ويجوز خروج الزائدة عن الصلاة ، ويجوز أن يراد بالتكبير الصلاة ، ويراد تكريرها ستا وسبعا فصاعدا ، ويجوز كون تكبيرات الإمام والمأموم اللاحق بأجمعها ستا أو سبعا . وأما التكبيرات على المنافق فأربع كما في الوسيلة ( 1 ) والكافي ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والجامع ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والدروس ( 7 ) والبيان ( 8 ) ، ويعطيه كلام المفيد ( 9 ) ، لقول الرضا عليه السلام في الصحيح لإسماعيل بن سعد : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ( 10 ) . وقول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن سالم وحماد بن عثمان : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا ، وعلى قوم آخرين أربعا ، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم ، يعني بالنفاق ( 11 ) . ونحوهما من الأخبار ، وهي كثيرة . وإذا لم يجب الصلاة أو لم يشرع على المخالف إلا تقية فالاقتصار على الأربع ظاهر ، إلا أن يتقي ممن يرى الخمس . واقتصر في المنتهى على رواية الأربع ( 12 ) ، وفي المقنعة ( 13 ) والمعتبر ( 14 ) على روايتها عن الصادقين عليهما السلام . وظاهر أكثر العبارات تعطي الخمس على الكل ، فإن أرادوها فللاحتياط ، وإطلاق كثير من الأخبار ، وهي نص المقنع ( 15 ) والهداية ( 16 ) ، وخبر الشارح في
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 119 ، وفيه ناصبا . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 157 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 106 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 121 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 267 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 19 س 24 . ( 7 ) الدروس ج 1 ص 113 درس 14 . ( 8 ) البيان : ص 29 . ( 9 ) المقنعة : ص 229 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 773 ب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 772 ب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 452 س 12 . ( 13 ) المقنعة : ص 230 . ( 14 ) المعتبر : ج 2 ص 348 . ( 15 ) المقنع : ص 22 . ( 16 ) الهداية : ص 26 س 9 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 343 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي