الإمام في الوسط ، وهو لا ينافي الترتيب المذكور كما في الذكرى ( 1 ) ، إلا باعتبار
أن الإمام يقوم في الوسط ، فلا يفيد تقديم آخر الصف القرب ، ولا تأخير وسطه
البعد .
( و ) يستحب ( الصلاة في المواضع المعتادة ) للصلاة على الأموات إن
كانت كما في المبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والسرائر ( 6 )
والجامع ( 7 ) وكتب المحقق ( 8 ) ، لأن السامع بموته يقصدها فيكثر المصلون عليه ،
وللتبرك لكثرة المصلين فيها .
( ويجوز في المساجد ) اجماعا كما في المنتهى ( 9 ) ، للأصل ، ولخبر البقباق
سأل الصادق عليه السلام هل يصلى على الميت في المسجد ؟ قال : نعم ( 10 ) . وخبر ابن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام مثله ( 11 ) .
ولكن يكره كما في السرائر ( 12 ) والنفلية ( 13 ) والخلاف ( 14 ) والمعتبر ( 15 )
والتذكرة ( 16 ) والمنتهى ( 17 ) ونهاية الإحكام ( 18 ) والذكرى ( 19 ) والدروس ( 20 ) إلا بمكة
كما فيما عدا الأولين ، لقول الكاظم عليه السلام لأبي بكر بن عيسى العلوي : أن الجنائز لا
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 63 س 5 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 185 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 386 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 130 .
( 5 ) الوسيلة : ص 119 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 360 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 120 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 107 ، المختصر النافع : ص 41 ، المعتبر : ج 2 ص 356 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 459 س 3 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 806 ب 30 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 807 ب 30 من أبواب صلاة الجنازة ذيل الحديث 1 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 361 .
( 13 ) النفلية : ص 137 .
( 14 ) الخلاف : ج 1 ص 721 المسألة 538 .
( 15 ) المعتبر : ج 2 ص 356 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 51 س 24 .
( 17 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 458 س 28 .
( 18 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 266 .
( 19 ) ذكرى الشيعة : ص 62 س 5 .
( 20 ) الدروس : ج 1 ص 113 درس 14 .