( ثم يصلي على النبي وآله : في الثانية ) أي عقيبها ( ويدعو
للمؤمنين عقيب الثالثة ، ثم يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا )
كل ذلك بأية عبارة شاء كما يقتضيه إطلاق الكتاب وغيره ونص التذكرة ( 1 ) وهذا
وفاق للخلاف ( 2 ) والجمل والعقود ( 3 ) والكافي ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والإشارة ( 6 )
والجامع ( 7 ) والغنية ( 8 ) والفقيه ( 9 ) والمقنع ( 10 ) والهداية ( 11 ) والمصباح ( 12 ) ومختصره إلا أن
في الخمسة الأخيرة ألفاظا معينة .
وفي الغنية بعد الثالثة والرابعة ألفاظا ! معينة ( 13 ) ، وفي المبسوط ( 14 ) والنهاية ( 15 )
والاقتصاد ( 16 ) والمقنعة ( 17 ) والمراسم ( 18 ) والسرائر ( 19 ) والمهذب ( 20 ) بعد الأولى
شهادة التوحيد حسب ، وفي الأربعة الأخيرة لها ألفاظ مخصوصة ، إلا أن في
المهذب بعد ذكر الألفاظ : والاقتصار على الشهادتين في ذلك مجز . وفي الشرائع :
أنه لا يتعين بينهما دعاء ( 21 ) .
وإن الأفضل ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، ثم كبر وصلى على
الأنبياء ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 50 س 29 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 724 المسألة 543 .
( 3 ) الجمل والعقود : ص 89 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 157 .
( 5 ) الوسيلة : ص 119 .
( 6 ) إشارة السبق : ص 104 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 121 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 32 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 163 ح 466 .
( 10 ) المقنع : ص 20 .
( 11 ) الهداية : ج 1 ص 25 .
( 12 ) مصباح المتهجد : ص 472 .
( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 33 .
( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 184 .
( 15 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 385 .
( 16 ) الإقتصاد : ص 276 .
( 17 ) المقنعة : ص 227 .
( 18 ) المراسم : ص 79 .
( 19 ) السرائر : ج 1 ص 359 .
( 20 ) المهذب : ج 1 ص 130 .
( 21 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 106 .