تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
( ثم يصلي على النبي وآله : في الثانية ) أي عقيبها ( ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ، ثم يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا ) كل ذلك بأية عبارة شاء كما يقتضيه إطلاق الكتاب وغيره ونص التذكرة ( 1 ) وهذا وفاق للخلاف ( 2 ) والجمل والعقود ( 3 ) والكافي ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والإشارة ( 6 ) والجامع ( 7 ) والغنية ( 8 ) والفقيه ( 9 ) والمقنع ( 10 ) والهداية ( 11 ) والمصباح ( 12 ) ومختصره إلا أن في الخمسة الأخيرة ألفاظا معينة . وفي الغنية بعد الثالثة والرابعة ألفاظا ! معينة ( 13 ) ، وفي المبسوط ( 14 ) والنهاية ( 15 ) والاقتصاد ( 16 ) والمقنعة ( 17 ) والمراسم ( 18 ) والسرائر ( 19 ) والمهذب ( 20 ) بعد الأولى شهادة التوحيد حسب ، وفي الأربعة الأخيرة لها ألفاظ مخصوصة ، إلا أن في المهذب بعد ذكر الألفاظ : والاقتصار على الشهادتين في ذلك مجز . وفي الشرائع : أنه لا يتعين بينهما دعاء ( 21 ) . وإن الأفضل ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 50 س 29 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 724 المسألة 543 . ( 3 ) الجمل والعقود : ص 89 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 157 . ( 5 ) الوسيلة : ص 119 . ( 6 ) إشارة السبق : ص 104 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 121 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 32 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 163 ح 466 . ( 10 ) المقنع : ص 20 . ( 11 ) الهداية : ج 1 ص 25 . ( 12 ) مصباح المتهجد : ص 472 . ( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 33 . ( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 184 . ( 15 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 385 . ( 16 ) الإقتصاد : ص 276 . ( 17 ) المقنعة : ص 227 . ( 18 ) المراسم : ص 79 . ( 19 ) السرائر : ج 1 ص 359 . ( 20 ) المهذب : ج 1 ص 130 . ( 21 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 106 .