تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
الخامسة وانصرف ( 1 ) . وفي النافع ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) : إنه لا يتعين الأدعية ، وأن الأفضل ما في الكتاب ، وزيادة الانصراف بالخامسة مستغفرا . وفي المعتبر : إنه مذهب علمائنا ، والاستدلال على الأفضل بخبر ابن مهاجر ( 4 ) . هذا ، وبه استدل المصنف على وجوب ما في الكتاب في النهاية ( 5 ) والمختلف ( 6 ) . وروى الصدوق في العلل خبر ابن مهاجر إلا أنه قال في التكبيرة الثانية : ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وآله ( 7 ) ، وأرسل كذلك في الفقيه ( 8 ) . ودليل عدم التعيين الأصل ، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم وزرارة وحسنهما ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعو بما بدا لك ( 9 ) . وذكر في التذكرة خبر إسماعيل بن همام عن الكاظم عن الصادق عليهما السلام : أنه صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليها خمسا ، وصلى على أخرى فكبر أربعا ، فالتي كبر عليها خمسا حمد الله ومجده في الأولى ، ودعا في الثانية للنبي صلى الله عليه وآله ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وفي الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة . وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ، وللمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة ، ولم يدع له لأنه كان منافقا . ثم قال : الأقوى أنه لا يتعين دعاء معين ، بل المعاني المدلول عليها تلك الأدعية ، وأفضله أن يكبر ويشهد الشهادتين ، إلى آخر ما في الكتاب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 763 ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 . ( 2 ) المختصر النافع : ص 40 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 349 . ( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 349 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 263 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 295 . ( 7 ) علل الشرائع : ص 303 ح 3 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 163 ح 466 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 783 ب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 .