يصلى عليها في المسجد ( 1 ) . وللاستظهار ، لاحتمال الانفجار والتلويث .
وأما استثناء مكة ففي المنتهى ( 2 ) والذكرى ( 3 ) التعليل بكونها كلها مسجدا ، وفي
الخلاف : الاجماع عقيب الكراهية والاستثناء ( 4 ) ، وقال أبو علي : لا بأس بها في
الجوامع وحيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار ( 5 ) .
واستحب في البيان الصلاة في المواضع المعتادة ولو في المساجد ( 6 ) .
( المطلب الرابع )
( في كيفيتها )
( ويجب فيها القيام ) مع القدرة اجماعا كما في الذكرى ( 7 ) ، ويعضده التأسي
والاحتياط ، و ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( 8 ) . وفي التذكرة : لا أعلم فيه خلافا إلا
في قول الشافعي : أنه يجوز أن يصلي قاعدا ( 9 ) .
ولو صلاها عاجز قاعدا أو راكبا أو نحوهما فهل تسقط عن القادرين ؟ وجهان
من تحقق صلاة صحيحة ، ومن نقصها مع القدرة على الكاملة .
( والنية ) قال في المنتهى : لا نعلم فيها خلافا ( 10 ) .
( والتكبير خمسا ) إن لم يكن الميت منافقا بالاجماع والنصوص . ولا
تشرع الزيادة عليها إجماعا ، وما ورد من سبعين على حمزة ( 11 ) ، وأربعين على فاطمة بنت أسد ( 12 ) ، وخمس وعشرين على سهل بن حنيف ( 13 ) ، فحمل على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 807 ب 30 من أبواب صلاة الجنابة ح 2 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 459 س 1 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 60 س 5 .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 721 المسألة 538 .
( 5 ) حكاه عنه الشهيد في ذكراه : ص 62 س 8 .
( 6 ) البيان : ص 30 س 13 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 58 س 17 .
( 8 ) سنن البيهقي : ج 2 ص 345 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 49 س 11 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 453 س 13 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 777 ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 778 ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 8 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 777 ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .