تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وقال أبو علي : يجعلون على العكس مما يقوم الأحياء خلف الإمام للصلاة ، وقال في إمامة الصلاة : إن الرجال يلون الإمام ثم الخصيان ثم الخناثى ثم الصبيان ثم النساء ثم الصبيات ( 1 ) . وقال الحلبي : تجعل المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الإمام ، وكذلك الحكم إن كان بدل المرأة عبدا أو صبيا أو خصيا ( 2 ) انتهى . وإن تساوت الجنائز ذكورة أو أنوثة وغيرهما ففي التذكرة : لو كانوا كلهم رجالا أحببت تقديم الأفضل إلى الأمام وبه قال الشافعي ( 3 ) وفي المنتهى : قدم إلى الأمام أفضلهم ، لأنه أفضل من الآخر ، فأشبه الرجل مع المرأة ( 4 ) . وفي التحرير : ينبغي التقديم بخصال دينية ترغب في الصلاة عليه ، وعند التساوي لا يستحب القرب إلا بالقرعة أو التراضي ( 5 ) . ولم أجد بذلك نصا ، إلا أن ينزل عليه قوله صلى الله عليه وآله في خبري السكوني وسيف ابن عميرة : خير الصفوف في الصلاة المقدم ، وخير الصفوف في الجنائز المؤخر ، قيل : يا رسول الله ولم ؟ قال : صار سترة للنساء ( 6 ) . وفي الوسيلة ( 7 ) والجامع ( 8 ) : في رجلين أو امرأتين يقدم أصغرهما إلى القبلة ، ولعله لخبري طلحة ( 9 ) والصدوق ( 10 ) كما في الذكرى ( 11 ) ، وفي خبر عمار عن الصادق عليه السلام التدريج بجعل ( 12 ) رأس رجل إلى ألية الآخر ( 13 ) . وهكذا وقوف
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 308 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلفه : ج 2 ص 308 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 50 س 5 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 457 س 10 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 19 س 28 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 806 ب 29 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 . ( 7 ) الوسيلة : ص 118 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 123 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 809 ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 169 ح 492 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 62 س 35 . ( 12 ) في ص وك : يجعل . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 809 ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 .