( فإن كان ) معهما ( عبدا وسط بينهما ) كما في الفقيه ( 1 ) والمقنع ( 2 )
والنهاية ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والجامع ( 7 ) ، لفضل الحر ، وقول
الصدوق : كان علي عليه السلام إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل ،
وإذا صلى على الحر والعبد قدم العبد وأخر الحر ، وإذا صلى على الكبير والصغير
قدم الصغير وأخر الكبير ( 8 ) . وخبر طلحة بن زيد مثله عن الصادق عليه السلام ( 9 ) ، وظاهر
التذكرة الاجماع ( 10 ) .
وفي الذكرى : الأقرب أن الحرة مقدمة على الأمة ، لفحوى الحر والعبد ، أما
الحرة والعبد فيتعارض فيه فحوى الرجل والمرأة والحر والعبد ، لكن الأشهر
تغليب جانب الذكورية فيقدم العبد إلى الأمام ( 11 ) .
( فإن جامعهم خنثى أخرت عن المرأة ) إلى الإمام ولاحتمال الذكورة .
( فإن كان معهم صبي ) لا يجب الصلاة عليه بأن كان ( له أقل من ست )
سنين ، أو صبية كذلك ( آخر إلى ما يلي القبلة ) سواء فيهما الحر والمملوك ، وفاقا
للمبسوط ( 12 ) والخلاف ( 13 ) والوسيلة ( 14 ) والجواهر ( 15 ) والسرائر ( 16 ) والجامع ( 17 )
والإصباح ( 18 ) وإن لم يكن فيها الصبية ولا التصريح بالتعميم للحر والمملوك .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 169 ح 492 .
( 2 ) المقنع : ص 21 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 384 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 129 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 358 .
( 6 ) الوسيلة : ص 118 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 123 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 169 ح 492 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 809 ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 50 س 10 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 63 س 4 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 184 .
( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 722 المسألة 541 .
( 14 ) الوسيلة : ص 119 .
( 15 ) جواهر الفقه : ص 26 المسألة 85 .
( 16 ) السرائر : ج 1 ص 358 .
( 17 ) الجامع للشرائع : ص 123 .
( 18 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 640 .