تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
( فإن كان ) معهما ( عبدا وسط بينهما ) كما في الفقيه ( 1 ) والمقنع ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والجامع ( 7 ) ، لفضل الحر ، وقول الصدوق : كان علي عليه السلام إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل ، وإذا صلى على الحر والعبد قدم العبد وأخر الحر ، وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير ( 8 ) . وخبر طلحة بن زيد مثله عن الصادق عليه السلام ( 9 ) ، وظاهر التذكرة الاجماع ( 10 ) . وفي الذكرى : الأقرب أن الحرة مقدمة على الأمة ، لفحوى الحر والعبد ، أما الحرة والعبد فيتعارض فيه فحوى الرجل والمرأة والحر والعبد ، لكن الأشهر تغليب جانب الذكورية فيقدم العبد إلى الأمام ( 11 ) . ( فإن جامعهم خنثى أخرت عن المرأة ) إلى الإمام ولاحتمال الذكورة . ( فإن كان معهم صبي ) لا يجب الصلاة عليه بأن كان ( له أقل من ست ) سنين ، أو صبية كذلك ( آخر إلى ما يلي القبلة ) سواء فيهما الحر والمملوك ، وفاقا للمبسوط ( 12 ) والخلاف ( 13 ) والوسيلة ( 14 ) والجواهر ( 15 ) والسرائر ( 16 ) والجامع ( 17 ) والإصباح ( 18 ) وإن لم يكن فيها الصبية ولا التصريح بالتعميم للحر والمملوك .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 169 ح 492 . ( 2 ) المقنع : ص 21 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 384 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 129 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 358 . ( 6 ) الوسيلة : ص 118 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 123 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 169 ح 492 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 809 ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 50 س 10 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 63 س 4 . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 184 . ( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 722 المسألة 541 . ( 14 ) الوسيلة : ص 119 . ( 15 ) جواهر الفقه : ص 26 المسألة 85 . ( 16 ) السرائر : ج 1 ص 358 . ( 17 ) الجامع للشرائع : ص 123 . ( 18 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 640 .