وفي المقنع ( 1 ) عند الصدر مطلقا ، وفي الخلاف : عند رأس الرجل وصدر المرأة
والاجماع عليه ( 2 ) ، وحكي عن علي بن بابويه .
والوجه التخيير - لادراك الفضل - بين المشهور وما في الإستبصار كما في
المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ، والأولى الحاق الخنثى والصغيرة بالمرأة .
( و ) يستحب ( جعل الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا ) وأريدت صلاة
واحدة عليهما بلا خلاف ، إلا من الحسن البصري ( 5 ) وابن المسيب ( 6 ) ، للأخبار
والاعتبار .
ولا يجب بلا خلاف كما في المنتهى ( 7 ) ، للأصل ، وقول الصادق عليه السلام في
صحيح هشام بن سالم : لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل
وتقدم المرأة ( 8 ) .
وينبغي أن ( يحاذي بصدرها وسطه ) كما في النافع ( 9 ) والشرائع ( 10 )
ليتأدى مستحب الوقوف بالنسبة إليهما ، وفي خبر عمار عن الصادق عليه السلام : في
اجتماع رجال ونساء جعل رأس رجل إلى ألية آخر ، وهكذا إلى آخرهم ، ثم جعل
رأس المرأة إلى ألية آخر الرجال وأخرى إلى ألية الأولى ، وهكذا ثم قيام المصلي
وسط الرجال ( 11 ) . وفي مضمر الحلبي : فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما
يلي يساره ، ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الإمام ورأس الرجل مما يلي يمين
الإمام ( 12 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 20 س 10 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 731 المسألة 562 .
( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 352 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 456 س 32 .
( 5 ) الحاوي الكبير : ج 3 ص 49 .
( 6 ) لم نعثر عليه ، والذي عثرنا عليه خلاف ما نسيه إليه ، راجع المجموع : ج 5 ص 228 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 457 س 8 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 810 ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 .
( 9 ) المختصر النافع : ص 41 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 106 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 808 ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 810 ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 7 .