تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وفي المقنع ( 1 ) عند الصدر مطلقا ، وفي الخلاف : عند رأس الرجل وصدر المرأة والاجماع عليه ( 2 ) ، وحكي عن علي بن بابويه . والوجه التخيير - لادراك الفضل - بين المشهور وما في الإستبصار كما في المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ، والأولى الحاق الخنثى والصغيرة بالمرأة . ( و ) يستحب ( جعل الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا ) وأريدت صلاة واحدة عليهما بلا خلاف ، إلا من الحسن البصري ( 5 ) وابن المسيب ( 6 ) ، للأخبار والاعتبار . ولا يجب بلا خلاف كما في المنتهى ( 7 ) ، للأصل ، وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم : لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة ( 8 ) . وينبغي أن ( يحاذي بصدرها وسطه ) كما في النافع ( 9 ) والشرائع ( 10 ) ليتأدى مستحب الوقوف بالنسبة إليهما ، وفي خبر عمار عن الصادق عليه السلام : في اجتماع رجال ونساء جعل رأس رجل إلى ألية آخر ، وهكذا إلى آخرهم ، ثم جعل رأس المرأة إلى ألية آخر الرجال وأخرى إلى ألية الأولى ، وهكذا ثم قيام المصلي وسط الرجال ( 11 ) . وفي مضمر الحلبي : فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ، ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الإمام ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام ( 12 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 20 س 10 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 731 المسألة 562 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 352 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 456 س 32 . ( 5 ) الحاوي الكبير : ج 3 ص 49 . ( 6 ) لم نعثر عليه ، والذي عثرنا عليه خلاف ما نسيه إليه ، راجع المجموع : ج 5 ص 228 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 457 س 8 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 810 ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 . ( 9 ) المختصر النافع : ص 41 . ( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 106 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 808 ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 810 ب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 7 .