تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
والذكرى وفيه : ولا يجوز التباعد بمائتي ذراع ( 1 ) . وفي النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والمهذب ( 5 ) : ينبغي أن يكون بينه وبين الجنازة شئ يسير ، وظاهره الاستحباب ، ونحوه في المنتهى ( 6 ) . ويمكن زيادة هذا القرب على الواجب كما في الذكرى ( 7 ) ، فلا يكون خلافا ، لكن لم أظفر بخبر ينص على الباب . ( ويستحب وقوفه ) أي الإمام ، وكذا المنفرد ( عند وسط الرجل وصدر المرأة ) وفاقا للأكثر ، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في مرسل ابن المغيرة : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه ( 8 ) . وقول الباقر عليه السلام في خبر جابر : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجال بحيال السرة ، ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر ( 9 ) . وفي الغنية الاجماع عليه ( 10 ) ، وفي المنتهى نفي الخلاف عنه ( 11 ) ، وفي الإستبصار : الوقوف عند رأسها وصدره لقول أبي الحسن عليه السلام في خبر البزنطي : إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره ( 12 ) ، ويحتمله خبر جابر . وفي الفقيه ( 13 ) والهداية ( 14 ) : الوقوف عند الرأس مطلقا ، وحكي عن الشيخ ( 15 )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 61 س 12 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 384 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 184 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 359 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 130 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 458 س 3 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 61 س 12 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 804 ب 27 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 805 ب 27 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 502 س 8 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 456 س 31 . ( 12 ) الإستبصار : ج 1 ص 470 ح 1817 . ( 13 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 163 ذيل حديث 466 . ( 14 ) الهداية ص 25 س 15 . ( 15 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 190 ح 432 .