والذكرى وفيه : ولا يجوز التباعد بمائتي ذراع ( 1 ) .
وفي النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والمهذب ( 5 ) : ينبغي أن يكون بينه
وبين الجنازة شئ يسير ، وظاهره الاستحباب ، ونحوه في المنتهى ( 6 ) .
ويمكن زيادة هذا القرب على الواجب كما في الذكرى ( 7 ) ، فلا يكون خلافا ،
لكن لم أظفر بخبر ينص على الباب .
( ويستحب وقوفه ) أي الإمام ، وكذا المنفرد ( عند وسط الرجل وصدر
المرأة ) وفاقا للأكثر ، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في مرسل ابن المغيرة : من صلى
على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل
فليقم في وسطه ( 8 ) . وقول الباقر عليه السلام في خبر جابر : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من
الرجال بحيال السرة ، ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر ( 9 ) .
وفي الغنية الاجماع عليه ( 10 ) ، وفي المنتهى نفي الخلاف عنه ( 11 ) ، وفي
الإستبصار : الوقوف عند رأسها وصدره لقول أبي الحسن عليه السلام في خبر البزنطي : إذا
صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره ( 12 ) ،
ويحتمله خبر جابر .
وفي الفقيه ( 13 ) والهداية ( 14 ) : الوقوف عند الرأس مطلقا ، وحكي عن الشيخ ( 15 )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 61 س 12 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 384 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 184 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 359 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 130 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 458 س 3 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 61 س 12 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 804 ب 27 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 805 ب 27 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 502 س 8 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 456 س 31 .
( 12 ) الإستبصار : ج 1 ص 470 ح 1817 .
( 13 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 163 ذيل حديث 466 .
( 14 ) الهداية ص 25 س 15 .
( 15 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 190 ح 432 .