تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
عليها بغير طهارة ( 1 ) . وكأنهم أرادوا الفضل . وقال أبو علي : لا بأس بالتيمم إلا للإمام إن علم خلفه متوضئ ( 2 ) . قال الشهيد ( 3 ) وفاقا للمختلف ( 4 ) : وكان نظره إلى اطلاق الخبر بكراهة ائتمام المتوضئ بالمتيمم ، قلنا : ذلك في الصلاة حقيقة . قلت : لا دليل عليه . ( ويجوز التيمم مع ) التمكن من ( الماء ) كما في المقنعة ( 5 ) وا لخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والجامع ( 9 ) والنافع ( 10 ) والإصباح ( 11 ) لثبوت بدليته ، وأصل عدم اشتراطه بالعذر ، وإطلاق قول الصادق عليه السلام في مرسل حريز : والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة ( 12 ) . وظاهر الخلاف ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) والمنتهى الاجماع عليه ( 15 ) . وأما مضمر زرعة عن سماعة : سأله عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيده على حائط اللبن فليتيمم به ( 16 ) . فمع الضعف والاضمار يمكن استظهار خوف الفوت منه ، كما اشترطه أبو علي ( 17 ) والسيد ( 18 ) وسلا ر ( 19 ) والقاضي ( 20 ) والمحقق .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 129 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 309 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 60 س 28 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 309 . ( 5 ) المقنعة : ص 231 . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 724 المسألة 545 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 35 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 50 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 121 . ( 10 ) المختصر النافع : ص 40 . ( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 663 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 800 ب 22 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 . ( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 724 المسألة 545 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 49 س 14 . ( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 455 س 12 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 799 ب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 . ( 17 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 404 . ( 18 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 52 . ( 19 ) المراسم : ص 80 . ( 20 ) المهذب : ج 1 ص 129 .