عليها بغير طهارة ( 1 ) . وكأنهم أرادوا الفضل .
وقال أبو علي : لا بأس بالتيمم إلا للإمام إن علم خلفه متوضئ ( 2 ) . قال
الشهيد ( 3 ) وفاقا للمختلف ( 4 ) : وكان نظره إلى اطلاق الخبر بكراهة ائتمام المتوضئ
بالمتيمم ، قلنا : ذلك في الصلاة حقيقة . قلت : لا دليل عليه .
( ويجوز التيمم مع ) التمكن من ( الماء ) كما في المقنعة ( 5 ) وا لخلاف ( 6 )
والمبسوط ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والجامع ( 9 ) والنافع ( 10 ) والإصباح ( 11 ) لثبوت بدليته ، وأصل
عدم اشتراطه بالعذر ، وإطلاق قول الصادق عليه السلام في مرسل حريز : والجنب يتيمم
ويصلي على الجنازة ( 12 ) . وظاهر الخلاف ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) والمنتهى الاجماع
عليه ( 15 ) .
وأما مضمر زرعة عن سماعة : سأله عن رجل مرت به جنازة وهو على غير
وضوء كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيده على حائط اللبن فليتيمم به ( 16 ) . فمع الضعف
والاضمار يمكن استظهار خوف الفوت منه ، كما اشترطه أبو علي ( 17 ) والسيد ( 18 )
وسلا ر ( 19 ) والقاضي ( 20 ) والمحقق .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 129 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 309 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 60 س 28 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 309 .
( 5 ) المقنعة : ص 231 .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 724 المسألة 545 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 35 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 50 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 121 .
( 10 ) المختصر النافع : ص 40 .
( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 663 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 800 ب 22 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 .
( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 724 المسألة 545 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 49 س 14 .
( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 455 س 12 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 799 ب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 .
( 17 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 404 .
( 18 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 52 .
( 19 ) المراسم : ص 80 .
( 20 ) المهذب : ج 1 ص 129 .