تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها ( 1 ) . وعنه عليه السلام : وقد كره أن يتوضأ انسان عمدا متعمدا للجنازة ، لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ( 2 ) . ولا يجب ، للأصل ، والأخبار ، والاجماع كما في التذكرة ( 3 ) والخلاف ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والذكرى ( 6 ) . لكن قال المفيد : لا بأس للجنب أن يصلي عليه قبل الغسل بتيمم مع القدرة على الماء ، والغسل له أفضل ، وكذلك الحائض تصلي عليه بارزة عن الصف بالتيمم ( 7 ) . ولم يذكر صلاتهما بلا تيمم ولا بتيمم غير المتوضئ . وقال سلار : تجوز هذه الصلاة عند خوف الفوت بالتيمم للجنب وغير المتوضئ ، وإن خاف إذا اشتغل بالتيمم الفوت صلى على حاله ولا حرج ( 8 ) . وقال السيد في الجمل ( 9 ) : ويجوز للجنب أن يصلي عليها عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال . وقال القاضي في شرح الجمل : وأما الجنب فإنه إذا حضرت الصلاة على الجنازة وخشي من أنه إن تشاغل بالغسل فاتته فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي . وقال : وعندنا أن هذه الصلاة جائزة بغير وضوء ، إلا أن الوضوء أفضل ( 10 ) ، وأطلق . وقال في المهذب : إن الأفضل للانسان أن لا يصليها إلا وهو على طهارة ، فإن لم يكن على ذلك وفاجأته تيمم وصلى عليها ، فإن لم يتمكن من ذلك أيضا جاز أن يصليها على غير طهارة ، ومن كان من النساء على حال حيض أو جنابة وأرادت الصلاة على الجنازة فالأفضل لها أن لا تصليها إلا بعد الاغتسال ، فإن لم تتمكن من ذلك جاز لها ذلك بالتيمم ، فإن لم تتمكن من ذلك جاز لها أن تصلي
هامش
( 1 ) فقه الرضا : ص 179 . ( 2 ) فقه الرضا : ص 179 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 49 س 15 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 724 المسألة 545 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 264 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 60 س 23 . ( 7 ) المقنعة : ص 231 . ( 8 ) المراسم : ص 80 . ( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 52 . ( 10 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 159 س 9 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 330 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي