عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها ( 1 ) . وعنه عليه السلام : وقد كره أن يتوضأ انسان عمدا
متعمدا للجنازة ، لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع
والسجود ( 2 ) .
ولا يجب ، للأصل ، والأخبار ، والاجماع كما في التذكرة ( 3 ) والخلاف ( 4 )
ونهاية الإحكام ( 5 ) والذكرى ( 6 ) . لكن قال المفيد : لا بأس للجنب أن يصلي عليه قبل
الغسل بتيمم مع القدرة على الماء ، والغسل له أفضل ، وكذلك الحائض تصلي عليه
بارزة عن الصف بالتيمم ( 7 ) . ولم يذكر صلاتهما بلا تيمم ولا بتيمم غير المتوضئ .
وقال سلار : تجوز هذه الصلاة عند خوف الفوت بالتيمم للجنب وغير
المتوضئ ، وإن خاف إذا اشتغل بالتيمم الفوت صلى على حاله ولا حرج ( 8 ) . وقال
السيد في الجمل ( 9 ) : ويجوز للجنب أن يصلي عليها عند خوف الفوت بالتيمم من
غير اغتسال .
وقال القاضي في شرح الجمل : وأما الجنب فإنه إذا حضرت الصلاة على
الجنازة وخشي من أنه إن تشاغل بالغسل فاتته فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي .
وقال : وعندنا أن هذه الصلاة جائزة بغير وضوء ، إلا أن الوضوء أفضل ( 10 ) ، وأطلق .
وقال في المهذب : إن الأفضل للانسان أن لا يصليها إلا وهو على طهارة ، فإن
لم يكن على ذلك وفاجأته تيمم وصلى عليها ، فإن لم يتمكن من ذلك أيضا جاز
أن يصليها على غير طهارة ، ومن كان من النساء على حال حيض أو جنابة
وأرادت الصلاة على الجنازة فالأفضل لها أن لا تصليها إلا بعد الاغتسال ، فإن لم
تتمكن من ذلك جاز لها ذلك بالتيمم ، فإن لم تتمكن من ذلك جاز لها أن تصلي
هامش
( 1 ) فقه الرضا : ص 179 .
( 2 ) فقه الرضا : ص 179 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 49 س 15 .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 724 المسألة 545 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 264 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 60 س 23 .
( 7 ) المقنعة : ص 231 .
( 8 ) المراسم : ص 80 .
( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 52 .
( 10 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 159 س 9 .