تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
من المنتهى العدم ( 1 ) . ولا بأس به عندي في جنازة المؤمن دون غيره ، للأخبار الفارقة كما أشار إليه الصدوق ( 2 ) ، وهي كثيرة ، ولا خبر لنا ينهي عنه مطلقا ، إلا خبر : لا تتبعكم ( 3 ) ، وهو ضعيف معارض بظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق : إن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها [ ولا بأس بأن يمشي بين يديها ] ( 4 ) . وقال الحسن : يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى ( 5 ) . وظاهر الأخبار المفصلة معه ، إلا أن هنا أخبارا مطلقة بالجواز . وقال أبو علي : يمشي صاحب الجنازة بين يديها ، والقاضون حقه وراءها ( 6 ) . ولعله لما في خبر الحسين بن عثمان : أن الصادق عليه السلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء ( 7 ) . ( و ) يستحب ( تربيعها ) بمعنيين ، الأول : حملها بأربعة رجال كما في الكافي ( 8 ) والذكرى ( 9 ) والموجز الحاوي ( 10 ) ، لأنه أدخل في توقير الميت . ويحتمله قول أبي جعفر عليه السلام في خبر جابر : السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع ( 11 ) . والثاني : حمل الواحد كلا من جوانبها الأربع .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 445 س 19 . ( 2 ) المقنع : ص 19 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 825 ب 4 من أبواب الدفن ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 824 ب 4 من أبواب الدفن ح 1 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 52 س 20 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 52 س 22 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 654 ب 27 من أبواب الاحتضار ح 3 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 238 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 51 س 21 . ( 10 ) الموجز الحاوي ( ضمن الرسائل العشرة ) : ص 51 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 828 ب 7 من أبواب الدفن ح 2 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 327 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي