تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
والمشهور تقديم الأقرأ على الأفقه كما في المكتوبة ، وهو خيرة التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) ، لعموم خبره ، ولاعتبار كثير من مرجحات القراءة في الدعاء ، ولأنها لو لم يعتبر لم يعتبر الأقرأ رأسا ، ولم يقولوا به . نعم إنما ذكر في الإرشاد : الأفقه ( 4 ) ، ثم ليس في الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والإصباح ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) للأصبح ذكر ، بل انتقلوا فيما عدا الأول والأخير بعد الأسن إلى القرعة . نعم في الأخير بعد الأسن . وبالجملة : يقدم الأولى في المكتوبة ، وهو يعطي الصباحة وغيرها كقدم الهجرة ، وهو الذي ينبغي إذا عمم المأخذ للمكتوبة وصلاة الجنازة . وأطلق القاضي في المهذب القرعة إذا تشاح الابنان ( 12 ) ، واعتبرها في الكامل إذا تشاحا مع التساوي في العقل والكمال ، قال الشهيد : ولم نقف على مأخذ ذلك في خصوصية الجنازة ( 13 ) . ( والفقيه العبد أولى ) بالإمامة لا الولاية ( من غيره الحر ) فالأولى بالولي تقديمه ، لأن الفقه أولى الفضائل بالرجحان هنا ، ولعموم مرجحاته عموما وفي خصوص الإمامة . وللعامة وجهان ( 14 ) . ( ولو تساووا ) وتشاحوا أو تشاح المأمومون ( أقرع ) ولا بأس عندي لو عقدوا جماعتين أو جماعات دفعة ، لكن الأفضل الاتحاد .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 47 س 38 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 451 س 14 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 256 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 263 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 720 المسألة 537 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 184 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 358 . ( 8 ) إصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 640 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 451 س 14 . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 256 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 47 س 22 . ( 12 ) المهذب : ج 1 ص 130 . ( 13 ) ذكرى الشيعة : ص 57 س 21 . ( 14 ) المجموع : ج 5 ص 219 س 15 .