والمشهور تقديم الأقرأ على الأفقه كما في المكتوبة ، وهو خيرة التذكرة ( 1 )
والمنتهى ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) ، لعموم خبره ، ولاعتبار كثير من مرجحات القراءة
في الدعاء ، ولأنها لو لم يعتبر لم يعتبر الأقرأ رأسا ، ولم يقولوا به .
نعم إنما ذكر في الإرشاد : الأفقه ( 4 ) ، ثم ليس في الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 )
والسرائر ( 7 ) والإصباح ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) للأصبح ذكر ،
بل انتقلوا فيما عدا الأول والأخير بعد الأسن إلى القرعة . نعم في الأخير بعد
الأسن .
وبالجملة : يقدم الأولى في المكتوبة ، وهو يعطي الصباحة وغيرها كقدم
الهجرة ، وهو الذي ينبغي إذا عمم المأخذ للمكتوبة وصلاة الجنازة .
وأطلق القاضي في المهذب القرعة إذا تشاح الابنان ( 12 ) ، واعتبرها في الكامل
إذا تشاحا مع التساوي في العقل والكمال ، قال الشهيد : ولم نقف على مأخذ ذلك
في خصوصية الجنازة ( 13 ) .
( والفقيه العبد أولى ) بالإمامة لا الولاية ( من غيره الحر ) فالأولى
بالولي تقديمه ، لأن الفقه أولى الفضائل بالرجحان هنا ، ولعموم مرجحاته عموما
وفي خصوص الإمامة . وللعامة وجهان ( 14 ) .
( ولو تساووا ) وتشاحوا أو تشاح المأمومون ( أقرع ) ولا بأس عندي لو
عقدوا جماعتين أو جماعات دفعة ، لكن الأفضل الاتحاد .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 47 س 38 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 451 س 14 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 256 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 263 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 720 المسألة 537 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 184 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 358 .
( 8 ) إصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 640 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 451 س 14 .
( 10 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 256 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 47 س 22 .
( 12 ) المهذب : ج 1 ص 130 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : ص 57 س 21 .
( 14 ) المجموع : ج 5 ص 219 س 15 .