تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
إذا حضر الأب والابن معا ، فإن الأب أحق من الابن ( 1 ) ، انتهى . نعم له الولاية على الابن ومزيد الحنو والشفقة . قال الشيخ ( 2 ) وابن إدريس : ثم الجد من قبل الأب والأم ، ثم الأخ من قبل الأب ، ثم الأخ من قبل الأم ، ثم العم ، ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال ( 3 ) . وعند مالك الأخ أولى من الجد ( 4 ) ، وفي أحد قولي الشافعي تساوي الأخوة للأبوين ولأحدهما ( 5 ) . وفي المنتهى : يلزم على قوله - يعني الشيخ - أن العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما ، وكذا الخال ، قال : ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم كان الأخ من الأم على قوله - ، - أولى من الآخر ، وهو أحد قولي الشافعي ( 6 ) . ( والزوج أولى من كل أحد ) لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ( 7 ) . وخبر أبي بصير سأله عليه السلام عن المرأة تموت ، من أحق أن يصلي عليها ؟ قال : الزوج ، قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم ( 8 ) ، وهما وإن ضعفا لكن العمل عليهما . قال الشهيد : لا أعلم مخالفا من الأصحاب ( 9 ) . وسأله عليه السلام حفص بن البختري عن المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها ؟ فقال : أخوها أحق بالصلاة عليها ( 10 ) . وسأله عليه السلام عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن مثل ذلك ، فقال : الأخ ( 11 ) . وحملا على التقية . ( والذكر من الوارث أولى من الأنثى ) مع تساويهما إرثا كما في
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 119 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 183 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 358 . ( 4 ) المغني لابن قدامة : ج 2 ص 368 . ( 5 ) المجموع : ج 5 ص 218 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 451 س 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 802 ب 24 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 . ( 8 ) المصدر السابق ح 1 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 57 س 9 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 802 ب 24 من أبواب الجنازة ح 4 . ( 11 ) المصدر السابق ح 5 .