إذا حضر الأب والابن معا ، فإن الأب أحق من الابن ( 1 ) ، انتهى . نعم له الولاية على
الابن ومزيد الحنو والشفقة .
قال الشيخ ( 2 ) وابن إدريس : ثم الجد من قبل الأب والأم ، ثم الأخ من قبل
الأب ، ثم الأخ من قبل الأم ، ثم العم ، ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال ( 3 ) . وعند
مالك الأخ أولى من الجد ( 4 ) ، وفي أحد قولي الشافعي تساوي الأخوة للأبوين
ولأحدهما ( 5 ) .
وفي المنتهى : يلزم على قوله - يعني الشيخ - أن العم من الطرفين أولى من
العم من أحدهما ، وكذا الخال ، قال : ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم كان الأخ
من الأم على قوله - ، - أولى من الآخر ، وهو أحد قولي الشافعي ( 6 ) .
( والزوج أولى من كل أحد ) لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن
عمار : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ( 7 ) . وخبر أبي بصير سأله عليه السلام
عن المرأة تموت ، من أحق أن يصلي عليها ؟ قال : الزوج ، قلت : الزوج أحق من
الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم ( 8 ) ، وهما وإن ضعفا لكن العمل عليهما . قال الشهيد :
لا أعلم مخالفا من الأصحاب ( 9 ) .
وسأله عليه السلام حفص بن البختري عن المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما
يصلي عليها ؟ فقال : أخوها أحق بالصلاة عليها ( 10 ) . وسأله عليه السلام عبد الرحمن بن
أبي عبد الله عن مثل ذلك ، فقال : الأخ ( 11 ) . وحملا على التقية .
( والذكر من الوارث أولى من الأنثى ) مع تساويهما إرثا كما في
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 119 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 183 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 358 .
( 4 ) المغني لابن قدامة : ج 2 ص 368 .
( 5 ) المجموع : ج 5 ص 218 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 451 س 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 802 ب 24 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 .
( 8 ) المصدر السابق ح 1 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 57 س 9 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 802 ب 24 من أبواب الجنازة ح 4 .
( 11 ) المصدر السابق ح 5 .