والسرائر ( 1 ) والمهذب ( 2 ) والإصباح ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والجامع ( 5 ) ومقرب التحرير ( 6 )
وفتوى الدروس ( 7 ) والبيان ( 8 ) ، خلافا للمبسوط ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) والمختلف ( 11 ) ، لما مر
من خبر السكوني ، وهو إن صح فليحمل على غيره ، [ ويجوز إن أريد بسلطان الله
المعصوم إن قدر لقوله : ( إن قدمه الولي ) جزاء ، ويرجع ( هو ) في قوله : ( فهو
غاصب ) إلى الولي ، أي أن قدمه الولي فذاك ، وإلا فالولي غاصب ] ( 12 ) وتوقف في
نهاية الإحكام ( 13 ) ، وهو ظاهر المنتهى ( 14 ) ، والبحث فيه قليل الجدوى .
( والهاشمي الجامع للشرائط أولى ) من غيره بالإمامة ، لكن إنما يتقدم
( إن قدمه الولي ) إجماعا كما في المعتبر ( 15 ) ونهاية الإحكام ( 16 ) وا لتذكرة ( 17 ) .
( و ) معنى أولويته أنه ( ينبغي له تقديمه ) وفي المقنعة : يجب ( 18 ) ، واستدل
برجحانه لشرف النسب ، وقوله صلى الله عليه وآله : قدموا قريشا ولا تقدموها ( 19 ) . قال الشهيد :
ولم يستثبته في رواياتنا ، مع أنه أعم من المدعى ( 20 ) .
ثم اشتراط استجماعه الشرائط ظاهر ، واقتصر الشيخ ( 21 ) وابنا إدريس ( 22 )
والبراج ( 23 ) على ذكر اعتقاده الحق ، وعن أبي علي : ومن لا أحد له فالأقرب نسبا
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 357 .
( 2 ) المهذب : ص 130 .
( 3 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 640 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 105 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 120 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 19 س 7 .
( 7 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 112 .
( 8 ) البيان : ص 28 س 15 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 183 .
( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 347 .
( 11 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 303 .
( 12 ) ما بين المعقوفين زيادة من ص وك .
( 13 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 255 .
( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 450 س 24 .
( 15 ) المصدر السابق .
( 16 ) المصدر السابق .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 47 س 27 .
( 18 ) المقنعة : ص 232 .
( 19 ) سنن البيهقي : ج 3 ص 121 .
( 20 ) ذكرى الشيعة : ص 57 س 35 .
( 21 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 383 .
( 22 ) السرائر : ج 1 ص 357 .
( 23 ) المهذب : ج 1 ص 130 .