المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والإصباح ( 4 ) . وفي المنتهى : لا خلاف فيه ،
لأنه أولى بالولاية والإمامة ( 5 ) ، إلا إذا نقض لصغر أو جنون ، فالأقرب - كما في
الذكرى ( 6 ) - أن الولاية للأنثى ، ويحتمل الانتقال إلى وليه ، كما إذا لم يكن في طبقة
مكلف احتمل الانتقال إلى الأبعد وإلى وليه .
( والحر أولى من العبد ) مع التساوي في الطبقة ، بل مع كون العبد أقرب ،
لأنه لا يرث معه ، ولانتفاء ولايته عن نفسه ، فعن غيره أولى . وفي المنتهى : لا نعلم
فيه خلافا ( 7 ) .
( وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة ) للمأمومين وإن كان
فيهم من هو أولى بها منه ( وإلا قدم من يختاره ) ويجوز له ذلك مع استجماعه
الشرائط .
وهل يستحب تقديمه الأكمل ؟ وجهان ، من الأكملية ، ومن اختصاصه بمزيد
الرقة التي هي مظنة الإجابة .
( ولو تعددوا ) أي الأولياء أو الصالحون للإمامة منهم ومن غيرهم قدم
للإمامة الأرجح استحبابا كما في المكتوبة ، وإذا قدم للإمامة ( قدم ) من يقدمه .
وترتيب الرجحان هنا وفي التحرير ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والبيان ( 10 ) ( الأفقه ،
فالأقرأ ، فالأسن ، فالأصبح ) وإن كان صريح تلك الكتب ذكر مراتب الأولياء ،
ويأتي في الجماعة تقديم الأقرأ على الأفقه ، وكذا في تلك الكتب إلا في التحرير
فلم يذكر الأفقه فيها رأسا . ولعل الفارق أن نص تقديم الأقرأ صريح في قراءة
القرآن ، ولا قرآن في صلاة الأموات ، مع عموم أدلة تقديم الأعلم والأفقه .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 184 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 358 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 105 .
( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 640 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 451 س 18 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 57 س 24 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 451 س 18 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 19 س 4 .
( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 105 .
( 10 ) البيان : ص 28 س 16 .