تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والإصباح ( 4 ) . وفي المنتهى : لا خلاف فيه ، لأنه أولى بالولاية والإمامة ( 5 ) ، إلا إذا نقض لصغر أو جنون ، فالأقرب - كما في الذكرى ( 6 ) - أن الولاية للأنثى ، ويحتمل الانتقال إلى وليه ، كما إذا لم يكن في طبقة مكلف احتمل الانتقال إلى الأبعد وإلى وليه . ( والحر أولى من العبد ) مع التساوي في الطبقة ، بل مع كون العبد أقرب ، لأنه لا يرث معه ، ولانتفاء ولايته عن نفسه ، فعن غيره أولى . وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافا ( 7 ) . ( وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة ) للمأمومين وإن كان فيهم من هو أولى بها منه ( وإلا قدم من يختاره ) ويجوز له ذلك مع استجماعه الشرائط . وهل يستحب تقديمه الأكمل ؟ وجهان ، من الأكملية ، ومن اختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة . ( ولو تعددوا ) أي الأولياء أو الصالحون للإمامة منهم ومن غيرهم قدم للإمامة الأرجح استحبابا كما في المكتوبة ، وإذا قدم للإمامة ( قدم ) من يقدمه . وترتيب الرجحان هنا وفي التحرير ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والبيان ( 10 ) ( الأفقه ، فالأقرأ ، فالأسن ، فالأصبح ) وإن كان صريح تلك الكتب ذكر مراتب الأولياء ، ويأتي في الجماعة تقديم الأقرأ على الأفقه ، وكذا في تلك الكتب إلا في التحرير فلم يذكر الأفقه فيها رأسا . ولعل الفارق أن نص تقديم الأقرأ صريح في قراءة القرآن ، ولا قرآن في صلاة الأموات ، مع عموم أدلة تقديم الأعلم والأفقه .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 184 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 358 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 105 . ( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 640 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 451 س 18 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 57 س 24 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 451 س 18 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 19 س 4 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 105 . ( 10 ) البيان : ص 28 س 16 .