إمام القبيلة ( 1 ) . وفي الكافي : أولى الناس بإمامة الصلاة إمام الملة ، فإن تعذر
حضوره وإذنه فولي الميت أو من يؤهل للإمامة ( 2 ) . ويجوز أن لا يخالفا المشهور .
لكن يسمع الآن تقديم أبي علي الجد على الابن ، وهو ظاهر في أنه لا يرى
أولوية الأولى بالميراث مطلقا ، ثم على المشهور فالوارث أولى من غيره .
( فالابن ) وابنه ( أولى من الجد ) لأنه لا يرث معه ، خلافا لأبي علي ( 3 ) ،
لأن له الولاية عليه وعلى أبيه ، ولأنه أرفق ، فدعاؤه إلى الإجابة أقرب .
( والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما ) لأن له القرابة من
الجهتين ، مع أن الأخ للأب لا يرث معه .
وهل الأكثر ميراثا أولى من الأقل ميراثا ؟ قطع به في نهاية الإحكام ( 4 ) ، كما
يعطيه كلام الشيخ ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) . وفرع عليه أولوية العم من الخال ، والأخ للأب
من الأخ للأم . وعلل في المنتهى أولوية الأخ من الأبوين منه لأحدهما بالتقرب
بسببين وكثرة النصيب ، وأولية الأخ للأب منه للأم بكثرة النصيب ، وكون الأم لا
ولاية لها ، فكذا من يتقرب بها ( 7 ) . ونسب في التذكرة تقديم الأخ للأب عليه للأم
والعم على الخال إلى الشيخ ، وقال : فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى ( 8 ) .
( والأب أولى من الابن ) كما في المبسوط ( 9 ) والخلاف ( 10 ) والوسيلة ( 11 )
والشرائع ( 12 ) والسرائر ( 13 ) ، مع أنه أقل نصيبا ، ولذا عد في باب الغرقى أضعف . ولذا
قال ابن حمزة : وأما أولى الناس بالصلاة على الميت فأولاهم به في الميراث ، إلا
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 303 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 156 .
( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 304 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 256 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 183 .
( 6 ) الوسيلة : 119 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 451 س 2 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 47 س 14 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 183 .
( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 720 المسألة 536 .
( 11 ) الوسيلة : ص 119 .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 105 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 358 .