تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
إمام القبيلة ( 1 ) . وفي الكافي : أولى الناس بإمامة الصلاة إمام الملة ، فإن تعذر حضوره وإذنه فولي الميت أو من يؤهل للإمامة ( 2 ) . ويجوز أن لا يخالفا المشهور . لكن يسمع الآن تقديم أبي علي الجد على الابن ، وهو ظاهر في أنه لا يرى أولوية الأولى بالميراث مطلقا ، ثم على المشهور فالوارث أولى من غيره . ( فالابن ) وابنه ( أولى من الجد ) لأنه لا يرث معه ، خلافا لأبي علي ( 3 ) ، لأن له الولاية عليه وعلى أبيه ، ولأنه أرفق ، فدعاؤه إلى الإجابة أقرب . ( والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما ) لأن له القرابة من الجهتين ، مع أن الأخ للأب لا يرث معه . وهل الأكثر ميراثا أولى من الأقل ميراثا ؟ قطع به في نهاية الإحكام ( 4 ) ، كما يعطيه كلام الشيخ ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) . وفرع عليه أولوية العم من الخال ، والأخ للأب من الأخ للأم . وعلل في المنتهى أولوية الأخ من الأبوين منه لأحدهما بالتقرب بسببين وكثرة النصيب ، وأولية الأخ للأب منه للأم بكثرة النصيب ، وكون الأم لا ولاية لها ، فكذا من يتقرب بها ( 7 ) . ونسب في التذكرة تقديم الأخ للأب عليه للأم والعم على الخال إلى الشيخ ، وقال : فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى ( 8 ) . ( والأب أولى من الابن ) كما في المبسوط ( 9 ) والخلاف ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والشرائع ( 12 ) والسرائر ( 13 ) ، مع أنه أقل نصيبا ، ولذا عد في باب الغرقى أضعف . ولذا قال ابن حمزة : وأما أولى الناس بالصلاة على الميت فأولاهم به في الميراث ، إلا
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 303 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 156 . ( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 304 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 256 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 183 . ( 6 ) الوسيلة : 119 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 451 س 2 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 47 س 14 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 183 . ( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 720 المسألة 536 . ( 11 ) الوسيلة : ص 119 . ( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 105 . ( 13 ) السرائر : ج 1 ص 358 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 317 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي