برسول الله صلى الله عليه وآله من الحاضرين أولى به ( 1 ) ، قال الشهيد : ولعله إكرام لرسول
الله صلى الله عليه وآله ، فكلما كان القرب منه أكثر كان أدخل في استحقاق الاكرام ( 2 ) .
ويجوز للعراة الجماعة ( و ) لكن ( تقف العراة في صف الإمام ) العاري
كما في النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والسرائر ( 6 ) وكتب المحقق ( 7 )
والوسيلة ( 8 ) وفي الأخير : واضعي أيديهم على سوآتهم .
وظاهرهم الوجوب ، عدا الشرائع فظاهره الكراهية ( 9 ) ، وكذا قول الشهيد في
الذكرى : ولا يبرز عنهم الإمام ، لأنه أقرب إلى الستر ( 10 ) . ولا يقعد كما في
المكتوبة ، لعدم النص هنا ، مع عدم اشتراط الستر على فتواه في التذكرة والنهاية .
وفي الذكرى : لعدم الركوع والسجود هنا ( 11 ) ، وفيه أنهما في المكتوبة بالايماء
للعاري .
( وكذا النساء ) إذا أردن الصلاة ( خلف المرأة ) أي مؤتمات بها وقفن
معها في صف ، للأخبار ، كما مر من صحيح زرارة عن الباقر ( 12 ) عليه السلام . وظاهر
الأكثر الوجوب ، لظاهر الأخبار ، وصريح الشرائع الكراهية ( 13 ) .
( وغيرهم ) أي العراة والنساء ( يتأخر عن الإمام في صف ) ولا يقوم
بجنبه ( وإن اتحد ) بخلاف المكتوبة قطع به الصدوق ( 14 ) والشيخ ( 15 ) وابنا
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الذكرى : ص 57 س 35 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 57 س 36 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 386 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ، 186 كتاب الصلاة في أحكام الجنائز .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 129 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 361 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 150 ، المختصر النافع : ص 40 ، المعتبر : ج 2 ص 347 .
( 8 ) الوسيلة : ص 119 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 57 س 36 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 58 س 20 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 58 س 21 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 803 ب 25 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .
( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 105 .
( 14 ) المقنع : ص 21 .
( 15 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 383 .